سفرا يوجب قصر الصلاة ( 1 ) ، مع العلم بالحكم ( 2 ) ، في
الصوم الواجب . إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع ( 3 ) .
الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل
الغروب عامدا ( 4 ) ، وهو ثمانية عشر يوما .
شرح
( 1 ) للتلازم بين قصر الصلاة والافطار ، كما في مصحح معاوية بن
وهب ، عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : " إذا قصرت أفطرت ،
وإذا أفطرت قصرت " ( * 1 ) وقريب منه غيره .
( 2 ) لما سيأتي .
( 3 ) فإن من لا يجدي هدي التمتع ولا ثمنه صام بدله عشرة أيام : ثلاثة
في سفر الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، بلا خلاف فيه ولا إشكال .
لاتفاق الكتاب والسنة عليه ، لقوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) ( * 2 ) وموثق سماعة المتقدم ( * 3 )
وصحيح معاوية بن عمار : " عن متمتع لم يجد هديا . قال ( ع ) : يصوم
ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة . . . " ( * 4 )
ونحوهما غيرهما . ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى .
( 4 ) فإنه لما كان يجب الوقوف بعرفات إلى الغروب ، فلو أفاض قبله
عمدا كان عليه كفارة بدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما على المشهور .
ويدل عليه صحيح ضريس : " عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .
( * 2 ) البقرة : 196 .
( * 3 ) تقدم ذكره في أول الشرط الخامس من شروط صحة الصوم .
( * 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الذبح حديث : 4 .