تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه ( 1 ) . وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة ( 2 ) .
وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال ( 3 ) .
شرح
ابن القاسم ، وعبد الرحمن البجلي ( * 1 ) وغيرها . ( 1 ) إذ لو صام كان قد صام بعلم لا بجهالة ، فلا يصح صومه ، فلا يجزئ . وإن شئت قلت ، يخرج الفرض عن النصوص المتقدمة ، فيبقى داخلا تحت أدلة المنع . ( 2 ) لاطلاق النصوص المتقدمة . وقيل : يلحق به ، لاشتراكهما في العذر ، ورفع الحكم ، وعدم التقصير . وفيه : ما لا يخفى ، إذ ليس الوجه في الصحة في الجاهل ما ذكر ، ليشترك معه فيها ، بل الوجه النصوص ، وهي غير مشتركة بينهما . ( 3 ) كما عن الإسكافي ، والكليني ، والمفيد ، والصدوق في الفقيه والمقنع ، والعلامة في أكثر كتبه ، وولده ، والشهيدين في اللمعة والروضة وغيرهم من المتأخرين . ويشهد له صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان " ( * 2 ) وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : " عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم . قال ( ع ) : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر ، وليقض ذلك اليوم . وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه " ( * 3 ) ومصحح عبيد بن زرارة عنه ( ع ) : " في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 و 3 و 5 وملحق حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 .