تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر ، لزعمه سخرية المخبر ، أو لعدم العلم بصدقه ( 1 ) .
السابع : الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ( 2 )
شرح
وأصالة البراءة من الكفارة . ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى : عدم الفرق بين كون المخبر عدلا أو لا ، متعددا أو لا . وعن المحقق والشهيد الثانيين ، والمدارك والذخيرة : سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين ، لحجية البينة . وفيه : أن حجية البينة - كحجية الاستصحاب - لا تنافي وجوب القضاء عند انكشاف الخطأ ، فاطلاق قوله ( ع ) : لو كنت أنت . . . " ، مع إطلاق أدلة المفطرية يقتضي تحقق الافطار بذلك . كما أن عموم وجوب القضاء بالفوت يقتضي وجوبه أيضا . ( 1 ) بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر وعن مجمع البرهان . وعن المدارك : أنه قطع به الأصحاب . لصحيح العيص بن القاسم : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر ، فكف بعض ، وظن بعض أنه يسخر فأكل . فقال : يتم صومه ويقضي " ( * 1 ) . مضافا إلى ما تقدم في الرابع والخامس ، فإنه يدل على القضاء في المقام بالأولوية . وأما الكفارة فينفيها أصل البراءة ، وعن ظاهر جماعة : أنه لا خلاف في نفيها في غير صورة إخبار العدلين أو العدل الواحد ، التي سيأتي الكلام فيها . ( 2 ) كما هو المشهور ، وعن الحدائق : نفي الاشكال فيه ، وفي الرياض : نفي الخلاف فيه . إلا من المدارك في بعض صوره . وعن الخلاف والغنية : الاجماع عليه مع الشك . وهذا - مضافا إلى فحوى ما تقدم في الرابع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 388 | السيد محسن الحكيم