السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر ،
لزعمه سخرية المخبر ، أو لعدم العلم بصدقه ( 1 ) .
السابع : الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ( 2 )
شرح
وأصالة البراءة من الكفارة .
ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى : عدم الفرق بين كون المخبر عدلا
أو لا ، متعددا أو لا . وعن المحقق والشهيد الثانيين ، والمدارك والذخيرة :
سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين ، لحجية البينة . وفيه : أن حجية البينة
- كحجية الاستصحاب - لا تنافي وجوب القضاء عند انكشاف الخطأ ،
فاطلاق قوله ( ع ) : لو كنت أنت . . . " ، مع إطلاق أدلة المفطرية
يقتضي تحقق الافطار بذلك . كما أن عموم وجوب القضاء بالفوت يقتضي
وجوبه أيضا .
( 1 ) بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر وعن مجمع البرهان . وعن
المدارك : أنه قطع به الأصحاب . لصحيح العيص بن القاسم : " سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في
بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر ، فكف بعض ، وظن
بعض أنه يسخر فأكل . فقال : يتم صومه ويقضي " ( * 1 ) . مضافا إلى
ما تقدم في الرابع والخامس ، فإنه يدل على القضاء في المقام بالأولوية .
وأما الكفارة فينفيها أصل البراءة ، وعن ظاهر جماعة : أنه لا خلاف
في نفيها في غير صورة إخبار العدلين أو العدل الواحد ، التي سيأتي الكلام فيها .
( 2 ) كما هو المشهور ، وعن الحدائق : نفي الاشكال فيه ، وفي الرياض :
نفي الخلاف فيه . إلا من المدارك في بعض صوره . وعن الخلاف والغنية :
الاجماع عليه مع الشك . وهذا - مضافا إلى فحوى ما تقدم في الرابع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب يمسك عنه الصائم حديث : 1 .