أو كان غير عارف بالفجر ( 1 ) . وكذا مع المراعاة وعدم
اعتقاد بقاء الليل ( 2 ) ، بأن شك في الطلوع ، أو ظن فأكل ،
ثم تبين سبقه . بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ( 3 )
ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان ، وغيره
من الصوم الواجب والمندوب . بل الأقوى فيها ذلك حتى مع
المراعاة واعتقاد بقاء الليل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لدخوله في إطلاق بعض نصوص الباب ، كالعاجز .
( 2 ) هذا خلاف إطلاق موثق سماعة ، الدال على نفي القضاء مع
المراعاة وإن حصل الشك أو الظن ، ومن المعلوم أنه مقدم على إطلاق أدلة
المفطرية ، وإطلاق مثل صحيح الحلبي لو تم . ومنه يظهر ما في الجواهر :
من الميل إلى القضاء ، وحكاه عن الروض . لاطلاق أدلة المفطرية . وبأنه
أولى بذلك من الظان ببقاء الليل باخبار الجارية والاستصحاب . إذ في الاطلاق
ما عرفت . والأولوية ممنوعة .
( 3 ) هذا غير واضح . للتسالم على نفي القضاء مع المراعاة ، وفي
محكي الإنتصار : الاجماع عليه ، وموثق سماعة المتقدم دال عليه . ونحوه
ما في مصحح معاوية ، من قوله ( ع ) : " أما إنك لو كنت أنت الذي
نظرت ما كان عليك قضاؤه " ( * 1 ) . وحمله على إرادة أنك لو كنت أنت الذي
نظرت لعلمت طلوع الفجر فلم تأكل خلاف الظاهر . ولا سيما بملاحظة باقي
نصوص المراعاة . ولا يبعد أن يكون المراد في المتن صورة ترك المراعاة
لاعتقاد بقاء الليل . وعليه لا يبعد وجوب القضاء ، لاطلاق الموثق وغيره .
( 4 ) كما استوضحه في المستند ، واستظهر عدم الخلاف فيه إذا كان
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث : 1 .