تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
أو كان غير عارف بالفجر ( 1 ) . وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل ( 2 ) ، بأن شك في الطلوع ، أو ظن فأكل ، ثم تبين سبقه . بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ( 3 ) ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان ، وغيره من الصوم الواجب والمندوب . بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لدخوله في إطلاق بعض نصوص الباب ، كالعاجز . ( 2 ) هذا خلاف إطلاق موثق سماعة ، الدال على نفي القضاء مع المراعاة وإن حصل الشك أو الظن ، ومن المعلوم أنه مقدم على إطلاق أدلة المفطرية ، وإطلاق مثل صحيح الحلبي لو تم . ومنه يظهر ما في الجواهر : من الميل إلى القضاء ، وحكاه عن الروض . لاطلاق أدلة المفطرية . وبأنه أولى بذلك من الظان ببقاء الليل باخبار الجارية والاستصحاب . إذ في الاطلاق ما عرفت . والأولوية ممنوعة . ( 3 ) هذا غير واضح . للتسالم على نفي القضاء مع المراعاة ، وفي محكي الإنتصار : الاجماع عليه ، وموثق سماعة المتقدم دال عليه . ونحوه ما في مصحح معاوية ، من قوله ( ع ) : " أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه " ( * 1 ) . وحمله على إرادة أنك لو كنت أنت الذي نظرت لعلمت طلوع الفجر فلم تأكل خلاف الظاهر . ولا سيما بملاحظة باقي نصوص المراعاة . ولا يبعد أن يكون المراد في المتن صورة ترك المراعاة لاعتقاد بقاء الليل . وعليه لا يبعد وجوب القضاء ، لاطلاق الموثق وغيره . ( 4 ) كما استوضحه في المستند ، واستظهر عدم الخلاف فيه إذا كان
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث : 1 .