إشارة إلى ما يأتي : من قرب دعوى اختصاصه بصورة عدم المراعاة منه قدس سره .
( * 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .
( * 4 ) تقدم ذلك في التعليقة السابقة . ( * )
شرح
الواجب غير معين ، ونفى بعض الاشكال فيه ، وعن العلامة وغيره :
التصريح به . لاختصاص نصوص الصحة مع المراعاة بغيره ، فاطلاق ما دل
على المفطرية - بضميمة ما دل على وجوب قضاء الفائت - يقتضي القضاء .
مضافا إلى إطلاق ذيل صحيح الحلبي المتقدم ( * 1 ) - فتأمل - ( * ) ، وموثق
إسحاق بن عمار : " قلت لأبي إبراهيم ( ع ) : يكون علي اليوم واليومان
من شهر رمضان ، فأتسحر مصبحا ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك
اليوم يوما آخر ، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال ( ع ) :
لا ، بل تفطر ذلك اليوم ، لأنك أكلت مصبحا ، وتقضي يوما آخر " ( * 2 )
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ( ع ) : " عن رجل شرب بعد ما
طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان . قال : يصوم يومه ذلك ،
ويقضي يوما آخر . وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره ، فشرب
بعد الفجر ، فليفطر يومه ذلك ، ويقضي " ( * 3 ) . ولا يعارضها مصحح
معاوية الآتي ، لأنه مختص بالمعين ، بقرينة القضاء .
وأما الواجب المعين فاستظهر في المدارك إلحاقه برمضان ، في عدم
الافطار مع المراعاة ، وتبعه في الذخيرة والمستند . لعدم الدليل على فساد
الصوم ، ولا على وجوب قضائه . لاطلاق صحيح معاوية بن عمار : " قلت
لأبي عبد الله ( ع ) : آمر الجارية أن تنظر الفجر ، فتقول : لم يطلع بعد
فأءكل ، ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت . قال ( ع ) : تتم يومك
ثم تقضيه . أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه " ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) لاحظ ذلك في أول الأمر الرابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل .