تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
( مسألة 26 ) : المد ربع الصاع ( 1 ) ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال . وعلى هذا فالمد : مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال . وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقه النجف ( 2 ) فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا ( 3 ) ، إذ ثلاثة أرباع الوقية : مائة وخمسة وسبعون مثقالا .
فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور :
أحدها : ما مر من النوم الثاني ، بل الثالث ( 4 ) . وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا ، خصوصا الثالث .
شرح
لامكان كون الحضر أفضل ، وكون السفر فيه منقصة موجبة للكراهة . ( 1 ) تقدم الكلام في هذه المسألة في مستحبات الوضوء . فراجع . ( 2 ) هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث ، أعني : تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا صيرفيا وثلثا . ( 3 ) ولو أعطى حقة النجف لستة أنفار فقد زاد مقدارا أيضا . فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور : ( 4 ) قد مر الكلام في ذلك في المفطرات . فراجع .
مستمسك العروة — صفحة 382 | السيد محسن الحكيم