( مسألة 26 ) : المد ربع الصاع ( 1 ) ، وهو ستمائة مثقال
وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال . وعلى هذا فالمد : مائة وخمسون
مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال . وإذا
أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقه النجف ( 2 ) فقد زاد أزيد
من واحد وعشرين مثقالا ( 3 ) ، إذ ثلاثة أرباع الوقية : مائة
وخمسة وسبعون مثقالا .
فصل
يجب القضاء دون الكفارة
في أمور :
أحدها : ما مر من النوم الثاني ، بل الثالث ( 4 ) . وإن
كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا ، خصوصا الثالث .
شرح
لامكان كون الحضر أفضل ، وكون السفر فيه منقصة موجبة للكراهة .
( 1 ) تقدم الكلام في هذه المسألة في مستحبات الوضوء . فراجع .
( 2 ) هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث ، أعني : تسعمائة وثلاثة وثلاثين
مثقالا صيرفيا وثلثا .
( 3 ) ولو أعطى حقة النجف لستة أنفار فقد زاد مقدارا أيضا .
فصل يجب القضاء دون الكفارة
في أمور :
( 4 ) قد مر الكلام في ذلك في المفطرات . فراجع .