تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا ( 1 ) .
شرح
لصدق المسكين عليهم كصدقه على الكبار - صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ( ع ) : " عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ، والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال ( ع ) : كلهم سواء " ( * 1 ) . وأما في الاشباع ، فالمحكي عن المفيد : المنع من إعطائهم مطلقا ، وفي الشرائع : " يجوز إطعامهم منضمين . ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد " . وكأنه لخبر غياث : " لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير " ( * 2 ) . وفي خبر السكوني : " من أطعم في كفارة اليمين صغار وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير " ( * 3 ) . لكن الأول شامل لصورة الانضمام أيضا ، بل الثاني ظاهر فيها - كما في الجواهر - إلا أنه ظاهر في لزوم تزويد كل صغير بقدر ما أكل الكبير ، لا في احتساب الاثنين بواحد . اللهم إلا أن يجمع بينه وبين الأول بالتخيير بين الأمرين . أو يحمل الأول على صورة الانفراد ، فيختص التزويد بصورة الانضمام . ولعل الثاني أقرب . وعليه : تشكل دعوى عموم احتساب الاثنين بواحد لصورتي الانضمام والانفراد ، كما عن الرياض . نعم في عموم الحكم لغير كفارة اليمين نظر ، لاختصاص الخبرين بها اللهم إلا أن يتمم في غيرها بعدم الفصل . ولا سيما بملاحظة اختصاص دليل مشروعية الاشباع بها لا غير . ( 1 ) للاطلاق . ولصحيح يونس عن أبي الحسن ( ع ) : " ويتمم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الكفارات حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الكفارات حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الكفارات حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 379 | السيد محسن الحكيم