( مسألة 25 ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر
وحاجة ( 1 ) ،
شرح
إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن
لا ينصب " ( * 1 ) .
ثم إن عبارة المتن ظاهرة في جواز إعطاء المعيل بقدر عدد العيال ،
وإن لم يكن وكيلا عنهم إذا كانوا كبارا ، ولا وليا عليهم إذا كانوا
صغارا . لكنه غير ظاهر الوجه إذا كان بنحو التمليك ، إذ التمليك يحتاج
سلطنة . نعم إذا كان بنحو الاشباع أمكن ذلك بلا توكيل أو ولاية ،
لكن المعيل حينئذ واسطة في الاشباع . لكن لا بد حينئذ من العلم بحصول
الاشباع ، ولا تفرغ الذمة إلا به .
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة . لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) :
" عن الرجل يدخله شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ، ثم يبدو له
- بعد ما يدخل شهر رمضان - أن يسافر . فسكت ، فسألته غير مرة ،
فقال ( ع ) : يقيم أفضل . إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج
فيها ، أو يتخوف على ماله " ( * 2 ) وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) :
" عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه
أيام . فقال ( ع ) : لا بأس بأن يسافر ، ويفطر ولا يصوم " ( * 3 ) وقريب
منهما غيرهما .
وعن الحلبي : أنه لا يحل اختيارا ، لاطلاق ما دل على وجوب الصوم
بناء على كون الحضر من شرائط الوجود ، لا الوجوب . مضافا إلى مصحح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الكفارات حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 .