تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( مسألة 25 ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ( 1 ) ،
شرح
إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب " ( * 1 ) . ثم إن عبارة المتن ظاهرة في جواز إعطاء المعيل بقدر عدد العيال ، وإن لم يكن وكيلا عنهم إذا كانوا كبارا ، ولا وليا عليهم إذا كانوا صغارا . لكنه غير ظاهر الوجه إذا كان بنحو التمليك ، إذ التمليك يحتاج سلطنة . نعم إذا كان بنحو الاشباع أمكن ذلك بلا توكيل أو ولاية ، لكن المعيل حينئذ واسطة في الاشباع . لكن لا بد حينئذ من العلم بحصول الاشباع ، ولا تفرغ الذمة إلا به . ( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة . لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن الرجل يدخله شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ، ثم يبدو له - بعد ما يدخل شهر رمضان - أن يسافر . فسكت ، فسألته غير مرة ، فقال ( ع ) : يقيم أفضل . إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها ، أو يتخوف على ماله " ( * 2 ) وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام . فقال ( ع ) : لا بأس بأن يسافر ، ويفطر ولا يصوم " ( * 3 ) وقريب منهما غيرهما . وعن الحلبي : أنه لا يحل اختيارا ، لاطلاق ما دل على وجوب الصوم بناء على كون الحضر من شرائط الوجود ، لا الوجوب . مضافا إلى مصحح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الكفارات حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 .