تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
إما باشباعهم ( 1 ) ، وإما بالتسليم إليهم . كل واحد مدا ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر . ويدل عليه مصحح أبي بصير : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن : ( أوسط ما تطعمون أهليكم ) ( * 1 ) قال ( ع ) : نعم ، ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك . قلت : وما أوسط ذلك ؟ قال : الخل ، والزيت ، والتمر ، والخبز ، يشبعهم به مرة واحدة " ( * 2 ) واختصاصه بكفارة اليمين لا يقدح في جواز التعدي إلى المقام وسائر الكفارات . لعدم الفصل . ومنه يظهر ما في ما عن المفيد : من أنه اعتبر في كفارة اليمين أن يشبعهم طول يومهم . ويشهد له رواية سماعة - المروية عن تفسير العياشي - عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن قول الله عز وجل : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) في كفارة اليمين . قال ( ع ) : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما . وكان يعجبه مد لكل مسكين " ( * 3 ) لضعف الرواية بالارسال ، مع لزوم حملها على الاستحباب ، جمعا بينها وبين المصحح . ( 2 ) كما هو المشهور ، ولا سيما بين المتأخرين . للنصوص الكثيرة الدالة على الاكتفاء به ، بل لعلها متواترة ، الوارد بعضها في كفارة قتل الخطأ ( * 4 ) وبعضها في كفارة اليمين ( * 5 ) وبعضها في كفارة شهر رمضان ( * 6 ) بضميمة عدم القول بالفصل بين أنواع الكفارات .
هامش
( * 1 ) المائدة : 89 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الكفارات حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات حديث : 9 . ( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الكفارات حديث : 1 . ( * 5 ) راجع الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات . ( * 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 10 ، 12 .
مستمسك العروة — صفحة 374 | السيد محسن الحكيم