الكفارة ، ولا التعزير ( 1 ) . وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة
إشكال ( 2 ) .
( مسألة 19 ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة
مثل شهر رمضان تخير ( 3 ) بين أن يصوم ثمانية عشر يوما ،
أو يتصدق بما يطيق ( 4 ) .
شرح
إلى ثبوته . ومن ذلك يظهر الاشكال في دعوى استفادته من قوله تعالى :
( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم . . . ) ( * 1 ) . فتأمل جيدا .
ويشهد بنفي الحق المذكور : أنه خلاف السيرة الارتكازية القطعية
على عدم جواز منع الزوجة من الصوم والصلاة ، ومقدماتهما من طهارة
حدثية أو خبثية أو نحوهما ، وغيرهما من الواجبات الشرعية .
( 1 ) للأصل ، بعد عدم دخوله في النص ، كما سبق في نظيره . فما
عن بعض - من القول بوجوب كفارة عنها عليه - غير ظاهر .
( 2 ) يبتني على ثبوت الحق وعدمه في المقام ، نظير ما تقدم في الاكراه .
( 3 ) كذا حكي التعبير عن الأكثر . وفي الشرائع : " كل من وجب
عليه شهران متتابعان ، فعجز ، صام . . . " .
( 4 ) كما عن المختلف ، والدروس ، وغيرهما . لأنه مقتضى الجمع بين
ما دل على بدلية خصوص صوم الثمانية عشر - كخبر أبي بصير وسماعة بن
مهران قالا : " سألنا أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين
متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على
الصدقة . قال ( ع ) : فليصم ثمانية عشر يوما ، على كل عشرة مساكين
ثلاثة أيام " ( * 2 ) ، وخبر أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
هامش
( * 1 ) البقرة : 223 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 . ثم إن الشيخ ( ره )
رواها عن أبي بصير وسماعة في التهذيب ج 4 : ص 208 طبع النجف الأشرف ، والاستبصار
ج 2 ص 92 طبع النجف الأشرف بدون قوله : " ولم يقدر على العتق " ورواها في التهذيب ج 4
صفحة 312 عن أبي بصير ، كما في الوسائل . فلاحظ .