تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الكفارة ، ولا التعزير ( 1 ) . وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال ( 2 ) .
( مسألة 19 ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير ( 3 ) بين أن يصوم ثمانية عشر يوما ، أو يتصدق بما يطيق ( 4 ) .
شرح
إلى ثبوته . ومن ذلك يظهر الاشكال في دعوى استفادته من قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم . . . ) ( * 1 ) . فتأمل جيدا . ويشهد بنفي الحق المذكور : أنه خلاف السيرة الارتكازية القطعية على عدم جواز منع الزوجة من الصوم والصلاة ، ومقدماتهما من طهارة حدثية أو خبثية أو نحوهما ، وغيرهما من الواجبات الشرعية . ( 1 ) للأصل ، بعد عدم دخوله في النص ، كما سبق في نظيره . فما عن بعض - من القول بوجوب كفارة عنها عليه - غير ظاهر . ( 2 ) يبتني على ثبوت الحق وعدمه في المقام ، نظير ما تقدم في الاكراه . ( 3 ) كذا حكي التعبير عن الأكثر . وفي الشرائع : " كل من وجب عليه شهران متتابعان ، فعجز ، صام . . . " . ( 4 ) كما عن المختلف ، والدروس ، وغيرهما . لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على بدلية خصوص صوم الثمانية عشر - كخبر أبي بصير وسماعة بن مهران قالا : " سألنا أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة . قال ( ع ) : فليصم ثمانية عشر يوما ، على كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " ( * 2 ) ، وخبر أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن
هامش
( * 1 ) البقرة : 223 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 . ثم إن الشيخ ( ره ) رواها عن أبي بصير وسماعة في التهذيب ج 4 : ص 208 طبع النجف الأشرف ، والاستبصار ج 2 ص 92 طبع النجف الأشرف بدون قوله : " ولم يقدر على العتق " ورواها في التهذيب ج 4 صفحة 312 عن أبي بصير ، كما في الوسائل . فلاحظ .