تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم ( 2 ) لا يتحمل عنها الكفارة ، ولا التعزير ( 3 ) . كما أنه ليس عليها شئ ، ولا يبطل صومها بذلك ( 4 ) . وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات ( 5 ) حتى مقدمات الجماع ، وإن أوجبت إنزالها .
( مسألة 16 ) : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا . ( مسألة 17 ) : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ( 6 ) ، فليس عليه إلا كفارته وتعزيره
شرح
هذا بناء على أن المراد بالاكراه في النص : ما لا يرتفع معه الاختيار أما لو أريد منه ما يعم الاجبار وفرض ذلك ، كان اللازم البناء على وجوب كفارتين عليه للنص ، وكفارة واحدة عليها بالمطاوعة ، للقواعد الأولية الموجبة للكفارة بمطلق الافطار العمدي . ( 1 ) كما نسب التصريح به إلى الأصحاب . ويقتضيه إطلاق النص . ( 2 ) يعني : وهي نائمة . ( 3 ) للأصل ، بعد عدم الدليل عليه ، وعدم دخوله في الخبر . وما عن الشيخ ( ره ) : من وجوب الكفارتين عليه غير ظاهر . ( 4 ) للأصل ، بعد عدم تحقق الافطار العمدي منها . ( 5 ) للأصل ، بعد عدم الدليل عليه ، وعدم شمول النص له . وكذا في المسألة الآتية . ( 6 ) لظهور النص في الزوجة . وكون إضافة الامرأة إلى الضمير