وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه . ولا فرق في
الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ( 1 ) .
( مسألة 15 ) : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم
في النوم ( 2 ) لا يتحمل عنها الكفارة ، ولا التعزير ( 3 ) . كما
أنه ليس عليها شئ ، ولا يبطل صومها بذلك ( 4 ) . وكذا
لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات ( 5 )
حتى مقدمات الجماع ، وإن أوجبت إنزالها .
( مسألة 16 ) : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل
عنه شيئا .
( مسألة 17 ) : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها
على الجماع وهما صائمان ( 6 ) ، فليس عليه إلا كفارته وتعزيره
شرح
هذا بناء على أن المراد بالاكراه في النص : ما لا يرتفع معه الاختيار
أما لو أريد منه ما يعم الاجبار وفرض ذلك ، كان اللازم البناء على وجوب
كفارتين عليه للنص ، وكفارة واحدة عليها بالمطاوعة ، للقواعد الأولية
الموجبة للكفارة بمطلق الافطار العمدي .
( 1 ) كما نسب التصريح به إلى الأصحاب . ويقتضيه إطلاق النص .
( 2 ) يعني : وهي نائمة .
( 3 ) للأصل ، بعد عدم الدليل عليه ، وعدم دخوله في الخبر . وما
عن الشيخ ( ره ) : من وجوب الكفارتين عليه غير ظاهر .
( 4 ) للأصل ، بعد عدم تحقق الافطار العمدي منها .
( 5 ) للأصل ، بعد عدم الدليل عليه ، وعدم شمول النص له . وكذا
في المسألة الآتية .
( 6 ) لظهور النص في الزوجة . وكون إضافة الامرأة إلى الضمير