وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى ( 1 ) .
وإن كان الأحوط التحمل عنها ، خصوصا إذا تخيل أنها
زوجته فأكرهها عليه .
( مسألة 18 ) : إذا كان الزوج مفطرا ، بسبب كونه
مسافرا ، أو مريضا ، أو نحو ذلك ، وكانت زوجته صائمة ،
لا يجوز له إكراهها على الجماع ( 2 ) ، وإن فعل لا يتحمل عنها
شرح
يكفي فيها أدني ملابسة ، ولو لكونها أمته خلاف الظاهر . ومنه يظهر
ضعف ما عن المختلف من الالحاق .
( 1 ) للأصل ، وعدم دخوله في النص . وعن المختلف : الاشكال في
ذلك ، لأن الكفارة عقوبة على الذنب ، وهو هنا أفحش . ولأنه قد يكون
الذنب قويا ، فلا تجدي الكفارة في تخفيفه . انتهى . وقد يظهر من الشيخ ( ره )
ذلك أيضا . والأصل يقتضي عدم الالحاق .
( 2 ) على الأصح . لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب
عليه . كذا عن المدارك . وفي الجواهر : " فيه بحث " . وكأنه لعموم
ما دل على ثبوت حق الانتفاع بالبضع للزوج ، الذي لا ينافيه حرمة التمكين
تكليفا من جهة الافطار عمدا . نظير وجوب أكل مال الغير عند المخمصة
الذي لا ينافي ملك الغير له ، فيجوز للزوج الاكراه ، ويجب عليها الامتناع
حسب الامكان .
نعم لو كانت حرمة الافطار مانعة من ثبوت حق الانتفاع للزوج ،
كان عدم جواز الاجبار في محله ، لأنه إجبار على غير الحق . لكن عرفت
عدم المنافاة ، فلا وجه للمنع .
إلا أن يقال : لم يثبت ما يدل على عموم الحق المذكور ، والعمدة
فيه : إطلاق وجوب الإطاعة ، فإذا ثبت تقييده بغير المعصية ، فلا طريق