تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( مسألة 13 ) : قد مر ( 1 ) أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له . وإن لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطا ، فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا ، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة . والأحوط قتله في الرابعة .
( مسألة 14 ) : إذا جامع زوجته في شهر رمضان ( 2 ) وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان ، وتعزيران : خمسون سوطا ( 3 ) ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير . وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره ( 4 ) . وإن أكرهها
شرح
( 1 ) تقدم ذلك في أول كتاب الصوم ، ومر الكلام فيه . ( 2 ) هذا القيد غير مذكور في الخبر الآتي ، غاية الأمر أن ذكر الكفارة والتعزير في الجواب ظاهر في خصوص الصوم الذي فيه الكفارة والتعزير ، فيعم جميع أفراده . ( 3 ) إجماعا ، كما عن جماعة . لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة . فقال ( ع ) : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة . وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا " ( * 1 ) وضعفه منجبر بالاجماع المدعى ، ونفي الخلاف . وخلاف العماني ، حيث نسب إليه القول باتحاد الكفارة عليه - مع أنه غير محقق - غير قادح . ( 4 ) إجماعا على الظاهر . لصدق الافطار العمدي بالنسبة إلى كل منهما فيشمله ما دل على وجوبها على من أفطر متعمدا . مضافا إلى امكان دخوله
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 362 | السيد محسن الحكيم