( مسألة 3 ) : لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب
لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية - كالزنا ، وشرب
الخمر - أو عارضية ( 1 ) ، كالوطء حال الحيض ، أو تناول
ما يضره .
( مسألة 4 ) : من الافطار بالمحرم : الكذب على الله ،
وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ،
بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من
حيث دخولها في الخبائث . لكنه مشكل ( 2 ) .
شرح
وعن ابن أبي عقيل : أنه روى عن صاحب كتاب ( شمس المذهب )
عنهم ( ع ) : " أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء
والكفارة . فإن عاد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة
كفارة " ( * 1 ) . وعن العلامة ( ره ) : " روي عن الرضا ( ع ) : أن
الكفارة تتكرر بتكرر الوطء " ( * 2 ) وفيه : أنه لم تثبت حجية الروايات
المذكورة ، فالاعتماد عليها غير ظاهر . وعمل السيد ( ره ) الذي لا يعمل
إلا بالقطعيات غير معلوم .
( 1 ) لما عرفت من إطلاق المحرم ، الشامل لما هو أعم من المحرم
بالذات وبالعارض .
( 2 ) لعدم ثبوت ذلك ، كيف ويتعارف وقوعه كثيرا بلا اكتراث من
أهل العرف فيه ؟ ! بل في صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) :
" من تنخع في المسجد ، ثم ردها في جوفه ، لم تمر بداء في جوفه إلا
أبرأته منه ( * 3 ) . فأصالة البراءة عن الحرمة - كما في المستند - محكمة : نعم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أحكام المساجد حديث : 1 .