( مسألة 5 ) : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع
وجب عليه الباقي ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب
عليه كفارات بعددها . وإن كان على الوجه المحرم تعددت
كفارة الجمع بعددها ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد
إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرر
في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان
جرعة فجرعة .
( مسألة 8 ) : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج
مرات لا تتكرر الكفارة ( 3 ) ، وإن كان أحوط .
( مسألة 9 ) : إذا أفطر بغير الجماع ، ثم جامع بعد
ذلك ، يكفيه التكفير مرة ( 4 ) . وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ، ثم
شرح
لا ينبغي التأمل في كون نخامة الغير منها .
( 1 ) لا يخلو من إشكال ، لأن الظاهر من الدليل كون التكليف بالجمع
ارتباطيا . وعليه فمقتضى القاعدة الأولية سقوطه بالعجز عنه ولو للعجز عن
بعض أجزائه . إلا أن تثبت قاعدة الميسور . ولكنه محل إشكال ، أو منع
كما تكرر في هذا الشرح . نعم إذا طرأ العجز لم يبعد الوجوب ، عملا
بالاستصحاب .
( 2 ) بناء على تعددها بتعدد الجماع .
( 3 ) لأن الظاهر من دليل تكررها بتكرر الجماع غير هذا الفرض .
( 4 ) هذا يتم إذا لم نقل بالتكرر بالجماع ، إذ الافطار حينئذ لا ينطبق