تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
( مسألة 5 ) : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها . وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة . ( مسألة 8 ) : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة ( 3 ) ، وإن كان أحوط .
( مسألة 9 ) : إذا أفطر بغير الجماع ، ثم جامع بعد ذلك ، يكفيه التكفير مرة ( 4 ) . وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ، ثم
شرح
لا ينبغي التأمل في كون نخامة الغير منها . ( 1 ) لا يخلو من إشكال ، لأن الظاهر من الدليل كون التكليف بالجمع ارتباطيا . وعليه فمقتضى القاعدة الأولية سقوطه بالعجز عنه ولو للعجز عن بعض أجزائه . إلا أن تثبت قاعدة الميسور . ولكنه محل إشكال ، أو منع كما تكرر في هذا الشرح . نعم إذا طرأ العجز لم يبعد الوجوب ، عملا بالاستصحاب . ( 2 ) بناء على تعددها بتعدد الجماع . ( 3 ) لأن الظاهر من دليل تكررها بتكرر الجماع غير هذا الفرض . ( 4 ) هذا يتم إذا لم نقل بالتكرر بالجماع ، إذ الافطار حينئذ لا ينطبق