تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا ، لم تجب عليه ( 2 ) . وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها ، يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ( 3 ) . وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ( 4 ) . وإذا شك في أن اليوم أفطره كان من شهر رمضان أو كان من
شرح
إلا على الأول ، فالجماع الواقع بعد الافطار بالأكل كالأكل الواقع بعد الافطار بالأكل . أما إذا قلنا بالتكرر بتكرره فظاهر دليله حينئذ سببية كل فرد من الجماع إذا وقع في نهار رمضان وإن لم يتحقق الافطار به ، فيكون الجماع في الفرض موجبا للكفارة . ودعوى : اختصاص دليل التكرر بصورة تكرر الجماع لا غير ، بحيث يكون وجود الجماع السابق له دخل في وجوب الكفارة بالجماع اللاحق . خلاف ظاهر الدليل . نعم لو انعكس الفرض كان الحكم في محله . ( 1 ) في وجوبها إشكال ، لأن المحرم إنما وقع بعد الافطار بالمحلل . فلا يكون مفطرا ، فلا يوجب الكفارة ، بناء على عدم التكرر بتكرر غير الجماع . نعم لو انعكس الفرض كان ما ذكر في محله . ( 2 ) للأصل . ( 3 ) يعني : الاقتصار في الكفارة . ووجهه : أصالة البراءة من وجوب الزائد عليه . ولا فرق بين أن يكون النسيان مسبوقا بالذكر أم لا ، لأن العلم السابق إنما ينجز حال وجوده ، فإذا زال حال النسيان فقد زال التنجز معه ، وجاز الرجوع إلى أصل البراءة ، كما هو موضح في محله من الأصول . ( 4 ) لأصالة البراءة من وجوب الزائد .