أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم
وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا ،
لم تجب عليه ( 2 ) . وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها ،
يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ( 3 ) . وإذا شك في أنه
أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ( 4 ) . وإذا شك
في أن اليوم أفطره كان من شهر رمضان أو كان من
شرح
إلا على الأول ، فالجماع الواقع بعد الافطار بالأكل كالأكل الواقع بعد
الافطار بالأكل . أما إذا قلنا بالتكرر بتكرره فظاهر دليله حينئذ سببية كل
فرد من الجماع إذا وقع في نهار رمضان وإن لم يتحقق الافطار به ، فيكون
الجماع في الفرض موجبا للكفارة .
ودعوى : اختصاص دليل التكرر بصورة تكرر الجماع لا غير ، بحيث
يكون وجود الجماع السابق له دخل في وجوب الكفارة بالجماع اللاحق .
خلاف ظاهر الدليل . نعم لو انعكس الفرض كان الحكم في محله .
( 1 ) في وجوبها إشكال ، لأن المحرم إنما وقع بعد الافطار بالمحلل .
فلا يكون مفطرا ، فلا يوجب الكفارة ، بناء على عدم التكرر بتكرر غير
الجماع . نعم لو انعكس الفرض كان ما ذكر في محله .
( 2 ) للأصل .
( 3 ) يعني : الاقتصار في الكفارة . ووجهه : أصالة البراءة من وجوب
الزائد عليه . ولا فرق بين أن يكون النسيان مسبوقا بالذكر أم لا ، لأن
العلم السابق إنما ينجز حال وجوده ، فإذا زال حال النسيان فقد زال التنجز
معه ، وجاز الرجوع إلى أصل البراءة ، كما هو موضح في محله من الأصول .
( 4 ) لأصالة البراءة من وجوب الزائد .