تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الرابع : صوم الاعتكاف ( 1 ) . وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال ( 2 ) ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور . هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع ، فلا تعم سائر المفطرات ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر في الجملة . وتقتضيه النصوص الآتية . ( 2 ) كما هو الأشهر فتوى ، وعن المنتهى والتذكرة : نسبته إلى فتوى علمائنا ، وعن الغنية : الاجماع عليه . ويدل عليه موثق سماعة المتقدم في كفارة رمضان ( * 1 ) وموثقه الآخر : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن معتكف واقع أهله . فقال ( ع ) : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " ( * 2 ) . وعن بعض : أنها كفارة ظهار . وعن المسالك والمدارك : أنه أرجح لصحيح زرارة : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن المعتكف يجامع أهله . قال ( ع ) : إذا فعله فعليه ما على المظاهر " ( * 3 ) وصحيح أبي ولاد الحناط : " سألت أبا عبد الله ( ع ) في امرأة معتكفة هيأت نفسها لزوجها حتى واقعها . . . قال ( ع ) : عليها ما على المظاهر " ( * 4 ) الواجب ترجيحهما على ما سبق لصحة السند . وفيه : أنه يتم لو لم يمكن الجمع العرفي بالحمل على الأفضل . ( 3 ) كما في الشرائع . وفي الجواهر : نسبته إلى الشيخ ومن تبعه ، وعن المدارك ناسبا له إلى الشيخ وأكثر المتأخرين . لاختصاص النصوص المتقدمة بالجماع ، والأصل البراءة من وجوب الكفارة في غيره . وعن المفيد
هامش
( * 1 ) لاحظ القسم الأول من الأقسام الأربع من هذا الفصل . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 6 .