ثلاثة أيام ( 1 ) . والأحوط إطعام ستين مسكينا .
الثالث : صوم النذر المعين ( 2 ) . وكفارة إفطار
شهر رمضان ( 3 ) .
شرح
وما في مرسل حفص بن سوقة من قوله ( ع ) - في الرجل يلاعب أهله
أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء فينزل - : " عليه من
الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان " ( * 1 ) .
وفيه : أن الثاني مرسل لا يصلح للاعتماد عليه . والوأل لا يصلح لمعارضة
ما سبق ، لامكان الجمع العرفي بحمله على الاستحباب . فتأمل . ولو بني
على امتناع الجمع كان الترجيح من الأولين ، لصحة السند ، وكثرة العدد .
ودعوى : ضعف خبر بريد بالحارث بن محمد المجهول مندفعة : بانجبارها
باعتماد المشهور . ولا سيما كون الرواي عنه الحسن بن محبوب ، الذي هو
من أصحاب الاجماع ، ومن الذين قيل في حقهم : إنهم لا يروون إلا عن
ثقة ، وكون الراوي عن الحسن أحمد بن محمد ، الظاهر في ابن عيسى الأشعري .
ومثلها : الاشكال في صحيح هشام لاشتماله على التحديد بالعصر ،
إذ يمكن التفكيك في مدلول الخبر الواحد في الحجية .
( 1 ) كما في صحيح هشام ، وخبر العجلي .
( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من
ابن أبي عقيل ، وعن الإنتصار : الاجماع عليه . للنصوص الآتية . ومستند
ابن أبي عقيل غير ظاهر ، كما في الجواهر .
( 3 ) كما عن المشهور في كفارة النذر ، وعن الإنتصار والغنية : الاجماع
عليه . لصحيح جميل عن عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته
عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه . قال ( ع ) : لا ، ولا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .