تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ثلاثة أيام ( 1 ) . والأحوط إطعام ستين مسكينا .
الثالث : صوم النذر المعين ( 2 ) . وكفارة إفطار شهر رمضان ( 3 ) .
شرح
وما في مرسل حفص بن سوقة من قوله ( ع ) - في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء فينزل - : " عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان " ( * 1 ) . وفيه : أن الثاني مرسل لا يصلح للاعتماد عليه . والوأل لا يصلح لمعارضة ما سبق ، لامكان الجمع العرفي بحمله على الاستحباب . فتأمل . ولو بني على امتناع الجمع كان الترجيح من الأولين ، لصحة السند ، وكثرة العدد . ودعوى : ضعف خبر بريد بالحارث بن محمد المجهول مندفعة : بانجبارها باعتماد المشهور . ولا سيما كون الرواي عنه الحسن بن محبوب ، الذي هو من أصحاب الاجماع ، ومن الذين قيل في حقهم : إنهم لا يروون إلا عن ثقة ، وكون الراوي عن الحسن أحمد بن محمد ، الظاهر في ابن عيسى الأشعري . ومثلها : الاشكال في صحيح هشام لاشتماله على التحديد بالعصر ، إذ يمكن التفكيك في مدلول الخبر الواحد في الحجية . ( 1 ) كما في صحيح هشام ، وخبر العجلي . ( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من ابن أبي عقيل ، وعن الإنتصار : الاجماع عليه . للنصوص الآتية . ومستند ابن أبي عقيل غير ظاهر ، كما في الجواهر . ( 3 ) كما عن المشهور في كفارة النذر ، وعن الإنتصار والغنية : الاجماع عليه . لصحيح جميل عن عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه . قال ( ع ) : لا ، ولا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 348 | السيد محسن الحكيم