تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا " ( * 1 ) ومكاتبة ابن مهزيار إلى الهادي ( ع ) : " رجل نذر أن يصوم يوما بعينه ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة " ( * 2 ) ونحوها - سؤالا وجوابا - مكاتبة الحسين بن عبيدة ( * 3 ) ومكاتبة القاسم الصيقل ( * 4 ) بناء على أن الأمر بالعتق للتخيير بينه وبين الاطعام والصيام . وفيه : أن الخبر الأول معارض بمصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن قلت : ( لله علي ) فكفارة يمين " ( * 5 ) وخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " سألته عن كفارة النذر ، فقال ( ع ) : كفارة النذر كفارة اليمين " ( * 6 ) والمكاتبات كما تصلح أن تكون شاهدا لكون الكفارة كفارة رمضان ، تصلح أيضا شاهدا لكونها كفارة يمين ، لأن العتق خصالها الثلاث أيضا . بل صحيح ابن مهزيار - : " كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب إليه وقرأته : لا تتركه إلا من علة . وليس عليك صومه في سفر ، ولا مرض . إلا أن تكون نويت ذلك . وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين " ( * 7 ) - شاهد للثاني ، بناء على أن ( سبعة )
هامش
( * 1 ) السوائل باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 1 . ( * 6 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 4 . ( * 7 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 4 .