شرح
أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين
مسكينا " ( * 1 ) ومكاتبة ابن مهزيار إلى الهادي ( ع ) : " رجل نذر
أن يصوم يوما بعينه ، فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟
فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة " ( * 2 ) ونحوها
- سؤالا وجوابا - مكاتبة الحسين بن عبيدة ( * 3 ) ومكاتبة القاسم الصيقل ( * 4 )
بناء على أن الأمر بالعتق للتخيير بينه وبين الاطعام والصيام .
وفيه : أن الخبر الأول معارض بمصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) :
" إن قلت : ( لله علي ) فكفارة يمين " ( * 5 ) وخبر حفص بن غياث عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " سألته عن كفارة النذر ، فقال ( ع ) :
كفارة النذر كفارة اليمين " ( * 6 ) والمكاتبات كما تصلح أن تكون شاهدا
لكون الكفارة كفارة رمضان ، تصلح أيضا شاهدا لكونها كفارة يمين ،
لأن العتق خصالها الثلاث أيضا .
بل صحيح ابن مهزيار - : " كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت
أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب
إليه وقرأته : لا تتركه إلا من علة . وليس عليك صومه في سفر ، ولا مرض .
إلا أن تكون نويت ذلك . وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق
بعدد كل يوم على سبعة مساكين " ( * 7 ) - شاهد للثاني ، بناء على أن ( سبعة )
هامش
( * 1 ) السوائل باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 1 .
( * 6 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الكفارات حديث : 4 .
( * 7 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 4 .