تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
إذا أفطر بعد الزوال ( 1 ) . وكفارته إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ( 2 ) . فإن لم يتمكن فصوم
شرح
وفي وقت ثبوتها . إلا أنه لا مجال له بعد هجره عند الأصحاب ، ومخالفته للاجماعات التي عرفتها ، فيتعين حمله على التقية . فتأمل . ( 1 ) كما في خبر بريد المتقدم . وعليه يحمل إطلاق موثق زرارة ، ومرسل حفص . وأما ما في صحيح هشام ، من قول أبي عبد الله ( ع ) - في رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان - : " إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه ، يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم ، وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " ( * 1 ) . فلا مجال للأخذ به ، لعدم القائل به ، فلا بد من طرحه فيحمل على سهو الراوي . أو إرادة وقت الظهر - بناء على اشتراكهما في الوقت - أو نحو ذلك ، وإن بعد . ( 2 ) كما نسب إلى المشهور لخبر بريد ، وصحيح هشام المتقدمين . وعن علي بن بابويه وولده : أنها كفارة الافطار في رمضان المتقدمة . وعن ابن البراج : أنها كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، مخيرا بينها ، ونسب أيضا إلى الشيخين ، وسلار ، والحلبي ، والحلبي وربما نسب إلى الحلبي : أنها صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين . وعن ابن حمزة في الوسيلة ذلك إذا لم يكن مستخفا ، وإلا فكفارة الافطار في رمضان . ووجه الأول : موثق زرارة عن أبي جعفر : " رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء . قال ( ع ) : عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان " ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .