إذا أفطر بعد الزوال ( 1 ) . وكفارته إطعام عشرة مساكين ،
لكل مسكين مد ( 2 ) . فإن لم يتمكن فصوم
شرح
وفي وقت ثبوتها . إلا أنه لا مجال له بعد هجره عند الأصحاب ، ومخالفته
للاجماعات التي عرفتها ، فيتعين حمله على التقية . فتأمل .
( 1 ) كما في خبر بريد المتقدم . وعليه يحمل إطلاق موثق زرارة ،
ومرسل حفص . وأما ما في صحيح هشام ، من قول أبي عبد الله ( ع ) -
في رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان - : " إن كان وقع عليها
قبل صلاة العصر فلا شئ عليه ، يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر
صام ذلك اليوم ، وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام
كفارة لذلك " ( * 1 ) . فلا مجال للأخذ به ، لعدم القائل به ، فلا بد من طرحه
فيحمل على سهو الراوي . أو إرادة وقت الظهر - بناء على اشتراكهما في
الوقت - أو نحو ذلك ، وإن بعد .
( 2 ) كما نسب إلى المشهور لخبر بريد ، وصحيح هشام المتقدمين .
وعن علي بن بابويه وولده : أنها كفارة الافطار في رمضان المتقدمة . وعن
ابن البراج : أنها كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير
رقبة ، مخيرا بينها ، ونسب أيضا إلى الشيخين ، وسلار ، والحلبي ، والحلبي
وربما نسب إلى الحلبي : أنها صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين .
وعن ابن حمزة في الوسيلة ذلك إذا لم يكن مستخفا ، وإلا فكفارة الافطار
في رمضان .
ووجه الأول : موثق زرارة عن أبي جعفر : " رجل صام قضاء
من شهر رمضان فأتى النساء . قال ( ع ) : عليه من الكفارة مثل ما على الذي
أصاب في شهر رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان " ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .