وكذا ذر مثل ذلك في العين ( 1 ) .
الثالث : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف ( 2 ) .
الرابع : إخراج الدم المضعف ( 3 ) بحجامة أو غيرها .
شرح
نعم قد يقتضي الجمع بين ما ذكر وما دل على إطلاق النهي عن
الاكتحال ( * 1 ) عموم الكراهة وشدتها فيما له طعم ، كما احتمله في الجواهر
والأمر سهل .
( 1 ) لدخول الذر بالاكتحال ، فتشمله النصوص المتقدمة .
( 2 ) ففي صحيح ابن مسلم : " عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم .
فقال ( ع ) : لا بأس ما لم يخش ضعفا " ( * 2 ) المحمول على الكراهة إجماعا .
( 3 ) ففي صحيح سعد الأعرج : " عن الصائم يحتجم . فقال ( ع ) :
لا بأس ، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف " ( * 3 ) وفي صحيح الحلبي :
" أني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوف عليه ؟
قال ( ع ) الغشيان ، وتثور به مرة . قلت : أرأيت إن قوي على ذلك
ولم يخش شيئا ؟ قال ( ع ) : نعم إن شاء " ( * 4 ) ومن التعليل يظهر عموم
الحكم للحجامة وغيرها . وما في صحيح ابن سنان : " لا بأس أن يحتجم
الصائم ، إلا في شهر رمضان ، فإني أكره أن يغرر بنفسه " ( * 5 ) لا يبعد
حمله على شدة الكراهة في رمضان ، وإن كان قد يأباه التعليل . كما أن إطلاق
النهي عن الحجامة ( * 6 ) قد يقتضي عموم الكراهة وإن أمن الضعف . فلاحظ
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 10 .
( * 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 12 .
( * 6 ) الوسائل باب : 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 7 .