تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الانزال ، ولا كان من عادته . وإلا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين ( 1 ) .
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ، مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما نص عليه في الجواهر ، معللا له : بأنه كتعمد الابطال . وهو بالنسبة إلى الأول ظاهر ، بناء على أن قصد المفطر مفطر . أما بالنسبة إلى الثاني فمحل تأمل ، لأن مجرد الاعتياد غير كاف في منافاة ذلك لقصد الصوم . نعم لو أنزل بطل صومه ، كما تقدم في المسألة الثامنة عشرة . ( 2 ) بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر . وفي موثق سماعة : " عن الكحل للصائم . فقال ( ع ) : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به " ( * 1 ) وفي صحيح ابن مسلم : " عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال ( ع ) : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس " ( * 2 ) وخبر الحسين بن علوان : " كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه " ( * 3 ) المحمول على الكراهة إجماعا ، ادعاه غير واحد صريحا وظاهرا . وللنصوص المطلقة في الجواز المعلل بعضها : بأنه ليس بطعام ولا شراب ( * 4 ) . وفي بعضها : إنه ليس بطعام يؤكل ( * 5 ) وخصوصا : ما دل على نفي البأس بالاكتحال بما فيه المسك ( * 6 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 12 . ( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 . ( * 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 6 . ( * 6 ) الوسائل باب : 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 11 .
مستمسك العروة — صفحة 332 | السيد محسن الحكيم