تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
إذا لم يكن عليه رطوبة ( 1 ) ، ولا بتقبيلها ، أو ضمها ( 2 ) ، أو نحو ذلك .
( مسألة 1 ) : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ( 3 ) ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات . والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع ( 4 ) ، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات ، أو الماء ونحوه من المحللات . فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق .
شرح
في ذلك خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 1 ) ولم أقف على نص في الصبي . ( 1 ) الاطلاق المتقدم يقتضي الجواز معها ، بل هو الغالب . نعم قد يدعى سوق النصوص لحكم مجرد المص ، فلا تدل على جواز ابتلاعها ، فيرجع فيه إلى الأصل المانع . لكنه لا يخلو من تأمل . ( 2 ) النصوص بذلك مستفيضة ، كصحيح جميل وزرارة وأبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) : " لا تنقض القبلة الصوم " ( * 2 ) وموثق سماعة بن مهران قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر ؟ قال ( ع ) : لا " ( * 3 ) . ونحوهما غيرهما . ( 3 ) إذا بلعه بعد استهلاك الدم فيه لا يخرج عن كونه بلعا للريق . المنصوص على جوازه ، كما تقدم . ( 4 ) وجهه غير ظاهر . لأنه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه ، لأنه محتاج إلى دليل ، وهو مفقود ، والأصل يقتضي الجواز .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 12 . ( * 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 14 .