إذا لم يكن عليه رطوبة ( 1 ) ، ولا بتقبيلها ، أو ضمها ( 2 ) ،
أو نحو ذلك .
( مسألة 1 ) : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز
بلعه على الأقوى ( 3 ) ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات .
والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع ( 4 ) ، سواء
كان مثل الدم ونحوه من المحرمات ، أو الماء ونحوه من
المحللات . فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق .
شرح
في ذلك خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 1 ) ولم أقف على نص في الصبي .
( 1 ) الاطلاق المتقدم يقتضي الجواز معها ، بل هو الغالب . نعم قد
يدعى سوق النصوص لحكم مجرد المص ، فلا تدل على جواز ابتلاعها ،
فيرجع فيه إلى الأصل المانع . لكنه لا يخلو من تأمل .
( 2 ) النصوص بذلك مستفيضة ، كصحيح جميل وزرارة وأبي بصير
عن أبي جعفر ( ع ) : " لا تنقض القبلة الصوم " ( * 2 ) وموثق سماعة بن
مهران قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القبلة في شهر رمضان للصائم
أتفطر ؟ قال ( ع ) : لا " ( * 3 ) . ونحوهما غيرهما .
( 3 ) إذا بلعه بعد استهلاك الدم فيه لا يخرج عن كونه بلعا للريق .
المنصوص على جوازه ، كما تقدم .
( 4 ) وجهه غير ظاهر . لأنه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك
كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه ، لأنه محتاج إلى دليل ، وهو
مفقود ، والأصل يقتضي الجواز .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 12 .
( * 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 14 .