خصوصا النرجس ( 1 ) . والمراد بها : كل نبت طيب الريح ( 2 ) .
السابع : بل الثوب على الجسد ( 3 ) .
الثامن : جلوس المرأة في الماء ( 4 ) ، بل الأحوط لها تركه ( 5 ) .
التاسع : الحقنة بالجامد ( 6 ) .
شرح
ما دل على الجواز ، كصحيح ابن مسلم : " الصائم يشم الريحان والطيب ؟
قال ( ع ) : لا بأس ( * 1 ) ونحوه غيره .
( 1 ) للنهي عنه بالخصوص في خبر ابن رئاب ، معللا : بأنه ريحان الأعاجم ( * 2 ) .
( 2 ) كما في المجمع . وفي القاموس : إنه أحد معانيه .
( 3 ) بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر . للنهي عنه في خبر ابن
راشد ( * 3 ) وخبر الصيقل ( * 4 ) وفي خبر سنان : " لا تلزق ثوبك إلى جسدك
وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره " ( * 5 ) ولا يبعد كون العصر ينافي
البلل ، لأن الظاهر من المبلول ما فيه بلل ، لا مجرد الرطب . ولو بني على
منافاته للبلل كان اللازم البناء على خفة الكراهة ، إذ لا مجال لحمل المطلق
على المقيد في أمثال المقام .
( 4 ) كما تقدمت الإشارة إليه ( * 6 ) .
( 5 ) للنهي المتقدم ( * 7 ) .
( 6 ) قد تقدم الكلام فيه ( * 8 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .
( * 6 ) لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق .
( * 7 ) لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق .
( * 8 ) لاحظ المسألة : 68 من فصل ما يجب الامساك عنه من المفطرات .