العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم ( 1 ) .
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب ( 2 ) .
الثاني عشر : المضمضة عبثا ( 3 ) . وكذا إدخال شئ
آخر في الفم لا لغرض صحيح .
الثالث عشر : انشاد الشعر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لموثق عمار : " في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال ( ع ) : لا ، ولا
يدمي فاه . . . " ( * 1 )
( 2 ) للنهي عنه في جملة من النصوص ، المحمول على الكراهة ، كما
تقدم ( * 2 ) .
( 3 ) الموجود في مرسل حماد : النهي عن المبالغة في المضمضة ( * 3 )
وفي خبر يونس : " الأفضل للصائم أن لا يتمضمض " ( * 4 ) وفي خبر عمار
فيمن تمضمض الثالثة : " أنه قد أساء " ( * 5 ) وفي الرضوي : التحذير عن
إدخال الماء في الفم للتلذذ في غير وضوء ( * 6 ) . وأما ما في المتن فلم أقف على
ما يدل عليه .
( 4 ) كما عن بعض . لصحيح حماد : " يكره رواية الشعر للصائم ،
وللمحرم ، وفي الحرم ، وفي يوم الجمعة ، وأن يروي بالليل . قلت :
وإن كان شعر حق ؟ قال ( ع ) : وإن كان شعر حق " ( * 7 ) وفي صحيحه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .
( * 2 ) لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق .
( * 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 5 .
( * 6 ) مستدرك الوسائل باب : 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .
( * 7 ) الوسائل باب : 13 من أبواب آداب الصائم حديث : 1 .