فصل يكره للصائم أمور
أحدها : مباشرة النساء ، لمسا ، وتقبيلا ، وملاعبة ( 1 )
خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك ( 2 ) . بشرط أن لا يقصد
شرح
فصل يكره للصائم أمور
( 1 ) لاطلاق جماعة الكراهة . بناء على قاعدة التسامح ، مع الاكتفاء
بالفتوى في تطبيقها . مضافا إلى إطلاق بعض النصوص ، مثل ما عن العيون :
" ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة
الحسناء " ( * 1 ) وما عن أبي جعفر ( ع ) : " عن الرجل يجد البرد ، أيدخل
مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال ( ع ) : يجعل بينهما ثوبا " ( * 2 )
( 2 ) فقد استفاض في النصوص نهيه عن ذلك ، كصحيح منصور :
" ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال ( ع ) : أما الشيخ الكبير
مثلي ومثلك فلا بأس . وأما الشاب الشبق فلا ، لأنه لا يأمن ، والقبلة إحدى
الشهوتين " ( * 3 ) المحمول على الكراهة إجماعا .
وعن جماعة - منهم الفاضلان والشهيدان - : تخصيص الكراهة بذلك
جمعا بين النصوص ، وحملا للمطلق منها على المقيد . ولعل الجمع بينها باختلاف
مراتب الكراهة أوفق بالقواعد . فتأمل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .