تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ولا بالسواك باليابس ( 1 ) ، بل بالرطب أيضا ( 2 ) . لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة ، وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق .
وكذا لا بأس بمص لسان الصبي ، أو الزوجة ( 3 )
شرح
النهي في خبر ابن راشد المتقدم وغيره على الكراهة ، كما يأتي . ( 1 ) بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر . للأصل والعموم المتقدم . والنصوص المستفيضة الدالة على جوازه مطلقا . كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب " ( * 1 ) . ( 2 ) كما هو المشهور ، وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا أجمع . لما سبق أيضا . وعن المختلف ، عن ابن أبي عقيل : المنع عنه . ويقتضيه النهي في جملة من النصوص ، مثل صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : " ولا يستاك بعود رطب " ( * 2 ) ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " ولا يستاك بسواك رطب " ( * 3 ) ونحوهما غيرهما . لولا معارضتها بغيرها ، مما يوجب الحمل على الكراهة ، مثل صحيح الحلبي : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال ( ع ) : لا بأس " ( * 4 ) ( 3 ) للأصل . والعموم . ولصحيح ابن جعفر ( ع ) ، عن أخيه ( ع ) : " قال سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة ، أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال ( ع ) : لا بأس " ( * 5 ) ويدل أيضا على جواز مصها للسانه . ونحوه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 10 . ( * 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .