ولا بالسواك باليابس ( 1 ) ، بل بالرطب أيضا ( 2 ) . لكن
إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة ، وإلا كانت
كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في
الريق .
وكذا لا بأس بمص لسان الصبي ، أو الزوجة ( 3 )
شرح
النهي في خبر ابن راشد المتقدم وغيره على الكراهة ، كما يأتي .
( 1 ) بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر . للأصل
والعموم المتقدم . والنصوص المستفيضة الدالة على جوازه مطلقا . كصحيح
ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " يستاك الصائم أي ساعة من النهار
أحب " ( * 1 ) .
( 2 ) كما هو المشهور ، وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا أجمع . لما سبق
أيضا . وعن المختلف ، عن ابن أبي عقيل : المنع عنه . ويقتضيه النهي في
جملة من النصوص ، مثل صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : " ولا
يستاك بعود رطب " ( * 2 ) ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " ولا يستاك
بسواك رطب " ( * 3 ) ونحوهما غيرهما . لولا معارضتها بغيرها ، مما يوجب
الحمل على الكراهة ، مثل صحيح الحلبي : " سألت أبا عبد الله ( ع ) :
أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال ( ع ) : لا بأس " ( * 4 )
( 3 ) للأصل . والعموم . ولصحيح ابن جعفر ( ع ) ، عن أخيه ( ع ) :
" قال سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة ، أو تفعل المرأة ذلك ؟
قال ( ع ) : لا بأس " ( * 5 ) ويدل أيضا على جواز مصها للسانه . ونحوه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 8 .
( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 10 .
( * 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .