تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي ( 1 ) ، إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا . أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الافطار العمدي ( 2 ) .
وكذا لا بأس بمضغ العلك ( 3 ) ، ولا ببلع ريقه بعده ، وإن وجد له طعما فيه ( 4 )
شرح
ويزق الفرخ " ( * 1 ) ونحوه في ذوق المرق جملة أخرى . وأما مصحح سعيد الأعرج : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصائم يذوق المرق ولا ببلعه . قال ( ع ) : لا " ( * 2 ) فمحمول على الكراهة . وحمله على عدم الحاجة - كما عن الشيخ - لا شاهد عليه . ( 1 ) لعدم العمد ، الذي هو شرط في الافطار . وما عن المنتهى : من وجوب القضاء إذا كان الادخال في الفم لا لغرض صحيح ، ضعيف . ( 2 ) لأن العمد إلى ما يعلم ترتب الشئ عليه عمد إلى ذلك الشئ . ( 3 ) للأصل . والعموم المتقدم . وصحيح ابن مسلم : " قال أبو جعفر ( ع ) : يا محمد إياك أن تمضغ علكا . فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا " ( * 3 ) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن الصائم يمضغ العلك ؟ قال ( ع ) : نعم إن شاء " ( * 4 ) ولأجلها يحمل ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) من المنع عنه على الكراهة ( * 5 ) كما يشهد به التحذير عنه في الصحيح . ( 4 ) للاطلاق . بل الصحيح كالصريح فيه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .