ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي ( 1 ) ، إذا كان من غير قصد
ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا . أما مع العلم بذلك من
الأول فيدخل في الافطار العمدي ( 2 ) .
وكذا لا بأس بمضغ
العلك ( 3 ) ، ولا ببلع ريقه بعده ، وإن وجد له طعما فيه ( 4 )
شرح
ويزق الفرخ " ( * 1 ) ونحوه في ذوق المرق جملة أخرى .
وأما مصحح سعيد الأعرج : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصائم
يذوق المرق ولا ببلعه . قال ( ع ) : لا " ( * 2 ) فمحمول على الكراهة .
وحمله على عدم الحاجة - كما عن الشيخ - لا شاهد عليه .
( 1 ) لعدم العمد ، الذي هو شرط في الافطار . وما عن المنتهى :
من وجوب القضاء إذا كان الادخال في الفم لا لغرض صحيح ، ضعيف .
( 2 ) لأن العمد إلى ما يعلم ترتب الشئ عليه عمد إلى ذلك الشئ .
( 3 ) للأصل . والعموم المتقدم . وصحيح ابن مسلم : " قال أبو جعفر ( ع ) :
يا محمد إياك أن تمضغ علكا . فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت
في نفسي منه شيئا " ( * 3 ) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن
الصائم يمضغ العلك ؟ قال ( ع ) : نعم إن شاء " ( * 4 ) ولأجلها يحمل ما في
مصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) من المنع عنه على الكراهة ( * 5 ) كما
يشهد به التحذير عنه في الصحيح .
( 4 ) للاطلاق . بل الصحيح كالصريح فيه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .