( مسألة 7 ) : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه . وإن
تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الاخراج ، وإلا وجب
عليه القضاء والكفارة .
فصل في أمور لا بأس بها للصائم
لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ، ولا بمضغ
الطعام للصبي ، ولا بزق الطائر ، ولا بذوق المرق ، ونحو
ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ( 1 ) ،
شرح
فصل في أمور لا بأس بها للصائم
( 1 ) للأصل . وعموم حصر المفطر في غيره . مضافا إلى صحيح ابن
سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل يعطش في شهر رمضان .
قال ( ع ) : لا بأس أن يمص الخاتم " ( * 1 ) ونحوه صحيح منصور عنه ( ع ) ( * 2 )
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : " أنه سئل عن المرأة
يكون لها الصبي وهي صائمة ، فتمضغ له الخبر وتطعمه ؟ قال ( ع ) :
لا بأس . والطير إن كان لها " ( * 3 ) ونحوه في المضغ خبر مسعدة عنه ( ع ) ( * 4 )
وصحيح حماد قال : " سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( ع ) - وأنا أسمع -
عن الصائم يصب الدواء في أذنه ؟ قال ( ع ) : نعم ، ويذوق المرق ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .