تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ويجب عليه الامساك بقية النهار ( 1 ) إذا كان في شهر رمضان وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الامساك ( 2 ) وإن كان أحوط في الواجب المعين .
( مسألة 6 ) : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الافطار ( 3 ) بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الايجار . بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك ، فإنه كالقصد إلى الافطار ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما يفهم من الخبرين السابقين . ( 2 ) لعدم الاطلاق في الموثق ، والمتيقن منه شهر رمضان . والخبر - مع ضعفه في نفسه - لا تبعد أيضا فيه دعوى الانصراف إلى شهر رمضان كما يظهر ذلك بملاحظة السؤال . لا أقل من الاجمال فيه ، فأصالة البراءة من وجوب الامساك في غير رمضان محكمة . ( 3 ) يعني : إذا كان صومه معينا ، فإن العمد إلى الذهاب عمد إلى الافطار المحرم ، وقد عرفت : أن الافطار عمدا مفطر موجب للقضاء . نعم يمكن الاشكال في الايجار : بأنه غير مفطر ، نظير الاحتلام ، لأنه مفعول به ، فالعمد إليه ليس عمدا إلى المفطر ، حتى يكون حراما . فالعمد إليه بالذهاب ليس عمدا إلى الحرام ، كما لو علم أنه إذا نام يحتلم ، أو إذا أكل في الليل شيئا احتلم . بل قد يشكل الأمر في القئ . بناء على ما تقدم من المصنف ( ره ) : من التوقف في كفاية العمد المصحح للعقاب في تحقق العمد المعتبر في مفطريته . ( 4 ) فقد تقدم أنه مفطر . هذا والحكم في المسألة الآتية ظاهر .