ويجب عليه الامساك بقية النهار ( 1 ) إذا كان في شهر رمضان
وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الامساك ( 2 )
وإن كان أحوط في الواجب المعين .
( مسألة 6 ) : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان
الذي يعلم اضطراره فيه إلى الافطار ( 3 ) بإكراه أو إيجار في
حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا
ولو كان بنحو الايجار . بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى
ذلك ، فإنه كالقصد إلى الافطار ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما يفهم من الخبرين السابقين .
( 2 ) لعدم الاطلاق في الموثق ، والمتيقن منه شهر رمضان . والخبر
- مع ضعفه في نفسه - لا تبعد أيضا فيه دعوى الانصراف إلى شهر رمضان
كما يظهر ذلك بملاحظة السؤال . لا أقل من الاجمال فيه ، فأصالة البراءة
من وجوب الامساك في غير رمضان محكمة .
( 3 ) يعني : إذا كان صومه معينا ، فإن العمد إلى الذهاب عمد إلى
الافطار المحرم ، وقد عرفت : أن الافطار عمدا مفطر موجب للقضاء .
نعم يمكن الاشكال في الايجار : بأنه غير مفطر ، نظير الاحتلام ،
لأنه مفعول به ، فالعمد إليه ليس عمدا إلى المفطر ، حتى يكون حراما .
فالعمد إليه بالذهاب ليس عمدا إلى الحرام ، كما لو علم أنه إذا نام يحتلم ،
أو إذا أكل في الليل شيئا احتلم .
بل قد يشكل الأمر في القئ . بناء على ما تقدم من المصنف ( ره ) :
من التوقف في كفاية العمد المصحح للعقاب في تحقق العمد المعتبر في مفطريته .
( 4 ) فقد تقدم أنه مفطر . هذا والحكم في المسألة الآتية ظاهر .