ضيقه ، فإن كان بعد الفحص صح صومه ( 1 ) ، وإن كان مع
ترك الفحص ، فعليه القضاء على الأحوط ( 2 ) .
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ( 3 ) ، ولو مع
الاضطرار إليها ( 4 ) لرفع المرض . ولا بأس بالجامد ( 5 ) .
وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا .
شرح
سبق في أوائل هذا المفطر تصريحه به .
( 1 ) لعدم الدليل على المفطرية حينئذ .
( 2 ) لاحتمال صدق التعمد بترك الفحص . لكن الأظهر عدمه .
( 3 ) كما عن المختلف ، حاكيا له عن الشيخ في المبسوط والجمل ،
والقاضي ، والحلبي ، وحكي أيضا عن الارشاد والتحرير ، والدروس ،
وغيرها . بل في الناصريات : " لم يختلف في أنها تفطر " . ويقتضيه صحيح
البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) : " أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة
في شهر رمضان . فقال ( ع ) : الصائم لا يجوز له أن يحتقن " ( * 1 ) .
وحمل نفي الجواز على الحرمة التكليفية - كما نسب إلى كثير - خلاف ظاهره
في أمثال المقام . والظاهر من الاحتقان عرفا خصوص المائع .
( 4 ) كما يقتضيه ظاهر النص . ولم يعرف التفصيل بين الاختيار والاضطرار
في المفطرية . نعم عن ابن زهرة : التفصيل بينهما في الكفارة ، مدعيا
الاجماع عليه . ولعله في محله . إذ مع الاضطرار يجوز الافطار أو يجب ،
فلا مجال للكفارة معه .
( 5 ) كما عن الأكثر ، ونسب إلى جملة من كتب الشيخ ( ره ) ،
والسرائر ، والنافع . ويقتضيه الأصل - بعد قصور الصحيح المتقدم عن
شموله ، لظهوره في المائع - وصحيح علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب يمسك عنه الصائم حديث : 4 .