تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ضيقه ، فإن كان بعد الفحص صح صومه ( 1 ) ، وإن كان مع ترك الفحص ، فعليه القضاء على الأحوط ( 2 ) .
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ( 3 ) ، ولو مع الاضطرار إليها ( 4 ) لرفع المرض . ولا بأس بالجامد ( 5 ) . وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا .
شرح
سبق في أوائل هذا المفطر تصريحه به . ( 1 ) لعدم الدليل على المفطرية حينئذ . ( 2 ) لاحتمال صدق التعمد بترك الفحص . لكن الأظهر عدمه . ( 3 ) كما عن المختلف ، حاكيا له عن الشيخ في المبسوط والجمل ، والقاضي ، والحلبي ، وحكي أيضا عن الارشاد والتحرير ، والدروس ، وغيرها . بل في الناصريات : " لم يختلف في أنها تفطر " . ويقتضيه صحيح البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) : " أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان . فقال ( ع ) : الصائم لا يجوز له أن يحتقن " ( * 1 ) . وحمل نفي الجواز على الحرمة التكليفية - كما نسب إلى كثير - خلاف ظاهره في أمثال المقام . والظاهر من الاحتقان عرفا خصوص المائع . ( 4 ) كما يقتضيه ظاهر النص . ولم يعرف التفصيل بين الاختيار والاضطرار في المفطرية . نعم عن ابن زهرة : التفصيل بينهما في الكفارة ، مدعيا الاجماع عليه . ولعله في محله . إذ مع الاضطرار يجوز الافطار أو يجب ، فلا مجال للكفارة معه . ( 5 ) كما عن الأكثر ، ونسب إلى جملة من كتب الشيخ ( ره ) ، والسرائر ، والنافع . ويقتضيه الأصل - بعد قصور الصحيح المتقدم عن شموله ، لظهوره في المائع - وصحيح علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب يمسك عنه الصائم حديث : 4 .