تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة .
( مسألة 64 ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ( 1 ) ، فيصح صومه مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس .
( مسألة 65 ) : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت ( 2 ) . كما لا يضر مسه في أثناء النهار .
( مسألة 66 ) : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم ( 3 ) ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم ( 4 ) . ولو ظن سعة الوقت فتبين
شرح
ولو لم يتم شئ من ذلك وجب عقلا فعل الغسل قبل الوقت بنية الاستحباب . وهذا الوجوب العقلي يبعث على فعل المقدمة قبل الوقت كفعلها بعده . بل قد يجب فعلها تعيينا قبله إذا لزم من تركها فوات الواجب ، لا أنه يأتي بها بنية الوجوب الشرعي النفسي أو الغيري ، كما هو كذلك لو ثم أحد الوجوه السابقة . فلاحظ . ( 1 ) لعدم الدليل على قدح الجنابة حينئذ . والثابت من الأدلة غيره مما سبق . ( 2 ) لعدم الدليل على شرطيته ، ولا على مانعية حدث المس لا حدوثا ولا بقاء . ( 3 ) كما سبق في أوائل المفطر الثامن . ( 4 ) يعني : لا يجوز إجناب نفسه حينئذ ، لكن عدم الجواز في الفرض تكليفي - بمعنى : حصول العصيان - لا وضعي ، بمعنى : البطلان ، كما