لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب
بل يأتي به بقصد القربة .
( مسألة 64 ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع
الحدث للصوم ( 1 ) ، فيصح صومه مع الجنابة ، أو مع حدث
الحيض أو النفاس .
( مسألة 65 ) : لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس
الميت ( 2 ) . كما لا يضر مسه في أثناء النهار .
( مسألة 66 ) : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان
إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم ( 3 ) ، بل إذا لم يسع
للاغتسال ولكن وسع للتيمم ( 4 ) . ولو ظن سعة الوقت فتبين
شرح
ولو لم يتم شئ من ذلك وجب عقلا فعل الغسل قبل الوقت بنية
الاستحباب . وهذا الوجوب العقلي يبعث على فعل المقدمة قبل الوقت كفعلها
بعده . بل قد يجب فعلها تعيينا قبله إذا لزم من تركها فوات الواجب ،
لا أنه يأتي بها بنية الوجوب الشرعي النفسي أو الغيري ، كما هو كذلك لو
ثم أحد الوجوه السابقة . فلاحظ .
( 1 ) لعدم الدليل على قدح الجنابة حينئذ . والثابت من الأدلة غيره
مما سبق .
( 2 ) لعدم الدليل على شرطيته ، ولا على مانعية حدث المس لا حدوثا
ولا بقاء .
( 3 ) كما سبق في أوائل المفطر الثامن .
( 4 ) يعني : لا يجوز إجناب نفسه حينئذ ، لكن عدم الجواز في الفرض
تكليفي - بمعنى : حصول العصيان - لا وضعي ، بمعنى : البطلان ، كما