( مسألة 59 ) : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام
المذكورة ( 1 ) .
( مسألة 60 ) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب
في حكم النومات ( 2 ) . والأقوى عدم الالحاق ، وكون المناط
فيهما صدق التواني في الاغتسال ( 3 ) ، فمعه يبطل وإن كان في
النوم الأول ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني
أو الثالث .
( مسألة 61 ) : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل ( 4 ) .
( مسألة 62 ) : إذا نسي غسل الجنابة ، ومضى عليه
أيام ، وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر
شرح
- على تقدير القول بها في الثالث - فلا فرق في نصوصها بينه وبين غيره .
( 1 ) فإن الجنابة الواقعية وإن لم تكن تمام موضوع الحكم ، بل العلم
جزء منه إلا أن المحقق في الأصول : قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ
في موضوع الحكم على نحو الطريقية ، لظهور دليله في تنزيل الشك بعد اليقين
بمنزلة اليقين . فراجع .
( 2 ) كما في النجاة ، ونسب إلى غير واحد ممن تأخر . ووجهه : أن
حكم النومة الأولى في الجنب موافق للأصل ، فيطرد فيهما . والنصوص في
النومتين وإن كانت واردة في الجنب ، لكن يتعدى إليهما بالأولوية . وفيه :
ما عرفت في المسألة الخمسين : من عدم ثبوت الأولوية .
( 3 ) لأنه المذكور في النص ( * 1 ) فيدور الحكم مداره .
( 4 ) لأصالة عدم الزائد عليه .
هامش
( * 1 ) راجع الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم .