تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( مسألة 57 ) : الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به ( 1 ) في حكم استمرار النوم الأول ، أو الثاني ، أو الثالث ، حتى في الكفارة في الثاني والثالث ، إذا كان الصوم مما له كفارة ، كالنذر ونحوه .
( مسألة 58 ) : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث ( 2 ) .
شرح
أما صحيح العيص : فالظاهر منه الاحتلام في النهار . فإنه المنصرف من إطلاق السؤال . ولا سيما بقرينة عدم تعرضه للبقاء على الجنابة إلى الصبح وإنما كان السؤال عن مجرد النوم على الجنابة آنا ما ، ومن البعيد أن يكون مما يحتمل المنع عنه في ليل رمضان كي يسأل عن حكمه . ولو سلم كان ظاهرا في الجواز التكليفي للنوم في الجملة ، ولا يكون مما نحن فيه . فلاحظ . ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في المستند : من احتساب نومة الاحتلام من النوم الأول . فتأمل جيدا . ( 1 ) لأن النصوص المتقدمة وإن كانت واردة في رمضان بخصوصه لكن يقرب فهم عدم الخصوصية له ، وأن ذلك قادح في مطلق الصوم المعين . وإنما لم يجزم المصنف ( ره ) بذلك لما عرفت غير مرة : من أن ذلك معارض باطلاق ما دل على حصر المفطرات في غيره ، المطابق لمقتضى أصالة البراءة . لكن عرفت ضعف الوجه الأول . نعم يتعين القول بالحاق قضائه به ، لما عرفت من اتحاد القضاء والمقضي في الخصوصيات ، لولا ما قد عرفت : من بطلان القضاء بالاصباح جنبا ولو لم يكن قد أفاق . ( 2 ) لأنه يفهم وجوب القضاء فيه من نصوص النوم الثاني ، كما فهم وجوب القضاء في النوم الثالث ، فإنه لم تصرح به النصوص . وأما الكفارة
مستمسك العروة — صفحة 301 | السيد محسن الحكيم