تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ، ثم انتبه ونام ثانيا - مع احتمال الانتباه ، فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط ( 1 ) ، دون الكفارة على الأقوى ( 2 ) . وإن كان
شرح
في شهر رمضان ، ثم ينام قبل أن يغتسل . قال ( ع ) : يتم صومه ، ويقضي ذلك اليوم ، إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر . فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي صومه ( يومه . خ ل ) " ( * 1 ) إذ الصحيح الأول قد عرفت مفاده . والصحيح الثاني - كغيره من المطلقات - محمول على العمد ، جمعا بينه وبين غيره ، كما عرفت آنفا . ( 1 ) بلا خلاف يعرف . وعن المدارك : نسبته إلى الأصحاب . وعن المنتهى ، نسبته إلى علمائنا ، وعن الخلاف : الاجماع عليه . وفي المستند : " استفاض نقل الاجماع عليه " . ويدل عليه صحيحا معاوية وابن أبي يعفور المتقدمان . ( 2 ) كما نسب إلى ظاهر الأصحاب . بل قيل : إنه نقل الاجماع عليه للأصل ، مع عدم الدليل عليها ، عدا ما يقال : من أصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاء ، وخبر المروزي عن الفقيه ( ع ) : " إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم . ولا يدرك فضل يومه " ( * 2 ) وما في مرسل إبراهيم ابن عبد الحميد : " فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه . ولن يدركه أبدا " ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 4 .