تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( مسألة 53 ) : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ( 1 ) وإن كان هو الأحوط .
( مسألة 54 ) : لو تيقظ بعد الفجر من نومه ، فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر ، أو علم تأخره ، أو بقي على الشك . لأنه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد . ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار . نعم إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان ( 2 ) مع كونه موسعا . وأما مع ضيق وقته فالأحوط الاتيان به وبعوضه ( 3 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر . وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا . وعن المنتهى ، والذخيرة ، والحدائق : نفي العلم بالخلاف فيه . ويدل عليه صحيح العيص عن أبي عبد الله ( ع ) المتقدم في عدم مفطرية الاحتلام ( * 1 ) وما في مرسل إبراهيم بن عبد الحميد : " إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل " ( * 2 ) محمول على الندب وكأنه هو الوجه في الاحتياط . ( 2 ) لما عرفت من إطلاق النص الدال على قدح الجنابة فيه ، الشامل لغير العمد . ( 3 ) منشؤه : التوقف في أن قولهم ( ع ) : " لا تصم هذا اليوم ، وصم غدا " ( * 3 ) هل له ظهور أو انصراف إلى الموسع أو لا ؟ فعلى الأول
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم . ( * 2 ) تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم . ( * 3 ) تقدم ذلك في الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم .