أو أيام . والأحوط إلحاق غير شهر رمضان - من النذر المعين
ونحوه - به ، وإن كان الأقوى عدمه ( 1 ) .
كما أن الأقوى
عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك ( 2 )
وإن كان أحوط .
شرح
وجه . ولكنه في غير محله ، لدلالة تلك النصوص على عدم اقتضاء الجنابة
من حيث النوم للافطار ، ودلالة نصوص المقام على اقتضائها له من حيث
النسيان ، فلا تنافي بينهما ، كما لا تنافي بين المقتضي واللا مقتضي في سائر المقامات
وعليه فلو نسي الجنابة ثم نام حتى أصبح ، أو نام ثم استيقظ فنسي حتى
أصبح كان مفطرا ، وعليه القضاء ، لتحقق المقتضي بلا مانع .
( 1 ) لاختصاص النص بشهر رمضان ، والتعدي منه إلى مطلق الصوم
محتاج إلى فهم عدم الخصوصية لرمضان ، بنحو يقدم على عموم ما دل على
حصر المفطر في غيره ، وهو غير ثابت . فالعموم المذكور ، المطابق لأصل
البراءة محكم .
ومنه يظهر : ضعف ما استظهره في الجواهر : من عدم الفرق بين
الأقسام في الاشتراط . نعم يلحق برمضان قضاؤه ، لما دل على اتحاد المقضي
وقضائه ، لما أشرنا إليه سابقا . ولا سيما مع امكان دخوله في صحيحي ابن
سنان المتقدمين في قضاء رمضان ( * 1 ) .
( 2 ) لما سبق في نظيره : من اختصاص النصوص بالجنابة ، فالتعدي
منها إليها يحتاج إلى دليل مفقود . وفهم عدم الخصوصية للجنابة غير ثابت
ولا سيما بملاحظة عموم حصر المفطرات في غيره . وما في الجواهر - من
استظهار الالحاق بالجنابة غير ظاهر . وتعليله : بأنهما أقوى ، لأنه لم
يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء . ممنوع ، لاختصاص
هامش
( * 1 ) تقدم ذكرهما في الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم .