تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
أو أيام . والأحوط إلحاق غير شهر رمضان - من النذر المعين ونحوه - به ، وإن كان الأقوى عدمه ( 1 ) .
كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك ( 2 ) وإن كان أحوط .
شرح
وجه . ولكنه في غير محله ، لدلالة تلك النصوص على عدم اقتضاء الجنابة من حيث النوم للافطار ، ودلالة نصوص المقام على اقتضائها له من حيث النسيان ، فلا تنافي بينهما ، كما لا تنافي بين المقتضي واللا مقتضي في سائر المقامات وعليه فلو نسي الجنابة ثم نام حتى أصبح ، أو نام ثم استيقظ فنسي حتى أصبح كان مفطرا ، وعليه القضاء ، لتحقق المقتضي بلا مانع . ( 1 ) لاختصاص النص بشهر رمضان ، والتعدي منه إلى مطلق الصوم محتاج إلى فهم عدم الخصوصية لرمضان ، بنحو يقدم على عموم ما دل على حصر المفطر في غيره ، وهو غير ثابت . فالعموم المذكور ، المطابق لأصل البراءة محكم . ومنه يظهر : ضعف ما استظهره في الجواهر : من عدم الفرق بين الأقسام في الاشتراط . نعم يلحق برمضان قضاؤه ، لما دل على اتحاد المقضي وقضائه ، لما أشرنا إليه سابقا . ولا سيما مع امكان دخوله في صحيحي ابن سنان المتقدمين في قضاء رمضان ( * 1 ) . ( 2 ) لما سبق في نظيره : من اختصاص النصوص بالجنابة ، فالتعدي منها إليها يحتاج إلى دليل مفقود . وفهم عدم الخصوصية للجنابة غير ثابت ولا سيما بملاحظة عموم حصر المفطرات في غيره . وما في الجواهر - من استظهار الالحاق بالجنابة غير ظاهر . وتعليله : بأنهما أقوى ، لأنه لم يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء . ممنوع ، لاختصاص
هامش
( * 1 ) تقدم ذكرهما في الأمر الثامن مما يجب الامساك عنه في الصوم .