المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلك الوقت ( 1 ) ، بشرط
أن يكون عازما على العود ( 2 ) . وكذا لا يقصر من لا يدري
أي مقدار يقطع ، كما لو طلب عبدا آبقا ، أو بعيرا شاردا ،
أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أولا . نعم يقصر في
العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر
المسافة وإن لم يكن أربعة ( 3 ) ، كأن يقصد في الأثناء أن
يذهب ثلاثة فراسخ ، والمفروض أن العود يكون خمسة أو
أزيد . وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر
معهم وإلا فلا ( 4 ) ، أو علق سفره على حصول مطلب في
الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا ( 5 ) . نعم
شرح
وأما موثق عمار : " قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يخرج
في حاجة له وهو لا يريد السفر ، فيمضي في ذلك ، فتمادى به المضي حتى
يمضي به ثمانية فراسخ ، كيف يصنع في صلاته ؟ قال ( ع ) : يقصر ،
ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله " ( * 1 ) فمحمول - كما قيل - على
التقصير في الرجوع ، أو مطروح في قبال ما عرفت .
( 1 ) يعني : وقت سيره الثاني .
( 2 ) ليكون من الثمانية الملفقة .
( 3 ) على ما سبق من المصنف ( ره ) من الاكتفاء بمطلق التلفيق .
( 4 ) كما نص عليه الأصحاب لما سبق .
( 5 ) لظهور الأدلة المتقدمة في القصد المنجز المطلق ، وهو منتف ،
بخلاف الفرض الآتي .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 .