تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليتم الصلاة " ( * 1 ) . فإن الظاهر منه بقرينة السؤال اعتبار إرادة السير ثمانية ، والمرسل عن صفوان - فيمن خرج من بغداد يلحق رجلا حتى بلغ النهروان : " قال ( عليه السلام ) : لا يقصر ، ولا يفطر ، لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه . . . " ( * 2 ) . بل في كلام غير واحد الاستدلال عليه : بما دل على تحديد المسافة بضميمة الاجماع والنصوص على جواز التقصير عند بلوغ حد الترخص ، فإذا لم يكن طيها معتبرا في التقصير تعين أن يكون المعتبر قصدها لا غير ، ومن هنا لم تذكر المسافة في القواعد شرطا في قبال القصد وإنما ذكر قصد المسافة المحدودة لا غير . اللهم إلى أن يقال : طي المسافة معتبر في وجوب التقصير بنحو الشرط المتأخر ، كما يظهر من صحيح أبي ولاد ، المتضمن لإعادة الصلاة التي صلاها قصرا إذا بدا له الرجوع قبل بلوغ المسافة ( * 3 ) . ولا سيما بملاحظة التعليل فيه . فلاحظ . فالعمدة إذا : الاجماع ، والنصوص المذكورة الدالة على اعتبار القصد . وأما اعتبار طي المسافة معه بنحو الشرط المتأخر ، فهو وإن كان ظاهر نصوص المسافة ، وصحيح أبي ولاد - ونحوه خبر المروزي - ( * 4 ) لكن يجب رفع اليد عنهما بالتأويل أو الطرح لاعراض المشهور عنهما ، ومعارضتهما بصحيح زرارة الدال على صحة الصلاة ( * 5 ) . وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله .
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره في المسألة : 15 . ( * 2 ) تقدم ذكره في المسألة : 15 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 . ( * 4 ) تقدم في المسألة : 15 من هذا الفصل . ( * 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 27 | السيد محسن الحكيم