تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( مسألة 31 ) : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء ، فالأحوط ، بل الأقوى بطلان صومه ( 1 ) . نعم لو أدخل رأسه في إناء - كالشيشة ونحوها - ورمس الإناء في الماء ، فالظاهر عدم البطلان . ( مسألة 32 ) : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه ، وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء ، كلا أو بعضا ، لم يبطل صومه على الأقوى ( 2 ) . وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ ، كما مر . ( مسألة 33 ) : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ( 3 ) وإن اشتمل على جميعه ، ما لم يصدق الرمس في الماء . نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل - ولو
شرح
لكنه غير ظاهر . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المسالك : من أن في حكم الماء : مطلق المائع وإن كان مضافا ، كما نبه عليه بعض أهل اللغة والفقهاء . انتهى : إذ لا ريب في كون الماء حقيقة في المطلق . وإطلاقه على غيره مجاز ، محتاج في الحمل عليه إلى قرينة . ومثله : ما عن كشف الغطاء : من تقوية إلحاق خصوص المضاف بالماء . ( 1 ) كما في محكي كشف الغطاء . لصدق الارتماس معه . لكن تنظر فيه في الجواهر . وكأنه لدعوى الانصراف ، وإن صدق معه الارتماس . ( 2 ) لعدم تحقق الارتماس ، كما تقدم . ( 3 ) كما تقدم في صحيح ابن مسلم ( * 1 ) . والظاهر أنه لا اشكال فيه .
هامش
( * 1 ) تقدم قريبا في السابق من المفطرات .
مستمسك العروة — صفحة 265 | السيد محسن الحكيم