( مسألة 31 ) : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول
الماء إليه ثم رمسه في الماء ، فالأحوط ، بل الأقوى بطلان
صومه ( 1 ) . نعم لو أدخل رأسه في إناء - كالشيشة ونحوها -
ورمس الإناء في الماء ، فالظاهر عدم البطلان .
( مسألة 32 ) : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ
رأسه ، وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء ، كلا
أو بعضا ، لم يبطل صومه على الأقوى ( 2 ) . وإن كان الأحوط
البطلان برمس خصوص المنافذ ، كما مر .
( مسألة 33 ) : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ( 3 ) وإن
اشتمل على جميعه ، ما لم يصدق الرمس في الماء . نعم لو أدخل
رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل - ولو
شرح
لكنه غير ظاهر .
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المسالك : من أن في حكم الماء : مطلق
المائع وإن كان مضافا ، كما نبه عليه بعض أهل اللغة والفقهاء . انتهى : إذ
لا ريب في كون الماء حقيقة في المطلق . وإطلاقه على غيره مجاز ، محتاج
في الحمل عليه إلى قرينة . ومثله : ما عن كشف الغطاء : من تقوية إلحاق
خصوص المضاف بالماء .
( 1 ) كما في محكي كشف الغطاء . لصدق الارتماس معه . لكن تنظر
فيه في الجواهر . وكأنه لدعوى الانصراف ، وإن صدق معه الارتماس .
( 2 ) لعدم تحقق الارتماس ، كما تقدم .
( 3 ) كما تقدم في صحيح ابن مسلم ( * 1 ) . والظاهر أنه لا اشكال فيه .
هامش
( * 1 ) تقدم قريبا في السابق من المفطرات .