تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الرأس فيه ( 1 ) ، وإن كان سائر البدن خارجا عنه . من غير
شرح
يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء " ( * 1 ) ، والمرفوع المروي عن الخصال ، عن أبي عبد الله ( ع ) : " خمسة أشياء تفطر الصائم . . . " ، وعد منها : الارتماس في الماء ( * 2 ) . نعم يعارض ذلك كله : موثق إسحاق بن عمار : " رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال ( ع ) : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن " ( * 3 ) . والجمع العرفي بينهما يوجب حمل ما سبق على الكراهة ، كما عن المرتضى في أحد قوليه ، وابن إدريس وغيرهما . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في الاستبصار ، والعلامة ، وولده والشهيد الثاني وغيرهم : من حمل النهي على الحرمة التكليفية - واختاره في الشرائع والمدارك - فإنه خلاف المعهود بينهم في الجمع بين النهي والرخصة الواردين في مقام بيان الماهيات ، فإن بناءهم على حمل النهي على الكراهة الوضعية . ولا ينافيه في المقام : قوله ( ع ) في الموثق : " ولا يعودون " لقرب حمله على ذلك أيضا ، كما يظهر بأقل ملاحظة لنظائر المقام . فراجع . ( 1 ) لاشتمال جملة من النصوص عليه ، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : " الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء " ( * 4 ) . ونحوه غيره . ولا تنافي بينه وبين ما تضمن النهي عن الارتماس الظاهر في ارتماس تمام البدن . لامكان حمله على الأول ، ويكون كل منهما مفطرا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .