تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
في مثل الملاعبة ، والملامسة ، والتقبيل ( 1 ) .
الخامس : تعمد الكذب على الله تعالى ، أو رسوله ، أو الأئمة - صلوات الله عليهم - ( 2 ) ، سواء كان متعلقا
شرح
مع أن حمل النصوص على خصوص صورة القصد بعيد جدا - وفي غير هاتين يشكل ثبوت الكفارة ، فضلا عن القضاء . نعم ما ورد في كراهة المس والتقبيل والمباشرة في شهر رمضان ، معللا بخوف أن يسبقه المني - كصحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) : " عن الرجل يمس من المرأة شيئا ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال ( ع ) : إن ذلك ليكره للرجل الشاب ، مخافة أن يسبقه المني " ( * 1 ) ، وصحيح محمد وزرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال ( ع ) : إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك . إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما - ظاهر في أن سبق المني مطلقا موجب للافطار . ولا يظهر له معارض عدا خبر أبي بصير المتقدم ( * 3 ) . لكن في حجيته تأملا ، لضعف سنده ، وعدم ثبوت جابر له . ومجرد الموافقة لفتوى المشهور - لو تمت - غير جابرة . فالخروج عن إطلاق تلك النصوص بمجرده ، وحملها على صورة الاعتياد ، غير ظاهر . ( 1 ) لأنه مورد النصوص . ( 2 ) كما عن الشيخين والسيدين ، في الإنتصار والغنية ، بل عنهما : دعوى الاجماع عليه . وعن الخلاف : نسبته إلى الأكثر . واستدل له - مضافا إلى الاجماع المدعى في كلام السيدين ، وقاعدة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 13 . ( * 3 ) راجع التعليقة السابقة .