في مثل الملاعبة ، والملامسة ، والتقبيل ( 1 ) .
الخامس : تعمد الكذب على الله تعالى ، أو رسوله ،
أو الأئمة - صلوات الله عليهم - ( 2 ) ، سواء كان متعلقا
شرح
مع أن حمل النصوص على خصوص صورة القصد بعيد جدا - وفي غير
هاتين يشكل ثبوت الكفارة ، فضلا عن القضاء .
نعم ما ورد في كراهة المس والتقبيل والمباشرة في شهر رمضان ،
معللا بخوف أن يسبقه المني - كصحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) : " عن
الرجل يمس من المرأة شيئا ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال ( ع ) :
إن ذلك ليكره للرجل الشاب ، مخافة أن يسبقه المني " ( * 1 ) ، وصحيح محمد
وزرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر
رمضان ؟ فقال ( ع ) : إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك . إلا أن يثق أن
لا يسبقه منيه " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما - ظاهر في أن سبق المني مطلقا
موجب للافطار . ولا يظهر له معارض عدا خبر أبي بصير المتقدم ( * 3 ) .
لكن في حجيته تأملا ، لضعف سنده ، وعدم ثبوت جابر له . ومجرد
الموافقة لفتوى المشهور - لو تمت - غير جابرة . فالخروج عن إطلاق
تلك النصوص بمجرده ، وحملها على صورة الاعتياد ، غير ظاهر .
( 1 ) لأنه مورد النصوص .
( 2 ) كما عن الشيخين والسيدين ، في الإنتصار والغنية ، بل عنهما :
دعوى الاجماع عليه . وعن الخلاف : نسبته إلى الأكثر .
واستدل له - مضافا إلى الاجماع المدعى في كلام السيدين ، وقاعدة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 13 .
( * 3 ) راجع التعليقة السابقة .