تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
بالعربي ، أو بغيره من اللغات ( 1 ) . من غير فرق بين أن يكون بالقول ، أو الكتابة ، أو الإشارة ، أو الكناية ، غيرها مما يصدق عليه الكذب ( 2 ) . مجعولا له ، أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه ( 3 ) لا على وجه نقل القول . وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا ( 4 ) .
( مسألة 19 ) : الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبينا صلى الله عليه وآله ( 5 ) ، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء - سلام الله عليها - بهم أيضا ( 6 ) .
شرح
لو لم يكن رأيه كذلك . ( 1 ) للاطلاق . ( 2 ) للاطلاق أيضا . وتوهم : أن الكذب نوع من الخبر ، وهو إنما يكون بالقول ، دون غيره . ساقط ، لصدق الخبر المتصف بالصدق أو الكذب على الجميع . ( 3 ) كما لو قال : " بايع علي ( ع ) معاوية ، كما أخبر بذلك فلان " إذ لا يخرج بهذا الاسناد عن كونه كاذبا . ( 4 ) لعدم كونه كذبا . ( 5 ) جعله في الجواهر أولى . لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على الله تعالى . وفيه : نظر ، كما يظهر من جعل الكذب على النبي صلى الله عليه وآله مقابلا للكذب على الله تعالى . ولذا صرح بنفي الالحاق في محكي كشف الغطاء . نعم لو أمكن التمسك باطلاق : " رسوله " . " والأئمة " ، بأن يكون المراد منهما الجنس ، كان الاطلاق في محله . لكنه خلاف الظاهر . ( 6 ) كما عن كشف الغطاء . وفي الجواهر جعل الأولى الالحاق أيضا