بالعربي ، أو بغيره من اللغات ( 1 ) . من غير فرق بين أن
يكون بالقول ، أو الكتابة ، أو الإشارة ، أو الكناية ،
غيرها مما يصدق عليه الكذب ( 2 ) . مجعولا له ، أو جعله
غيره وهو أخبر به مسندا إليه ( 3 ) لا على وجه نقل القول .
وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا ( 4 ) .
( مسألة 19 ) : الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء
بنبينا صلى الله عليه وآله ( 5 ) ، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان
بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء - سلام الله عليها - بهم أيضا ( 6 ) .
شرح
لو لم يكن رأيه كذلك .
( 1 ) للاطلاق .
( 2 ) للاطلاق أيضا . وتوهم : أن الكذب نوع من الخبر ، وهو
إنما يكون بالقول ، دون غيره . ساقط ، لصدق الخبر المتصف بالصدق
أو الكذب على الجميع .
( 3 ) كما لو قال : " بايع علي ( ع ) معاوية ، كما أخبر بذلك فلان "
إذ لا يخرج بهذا الاسناد عن كونه كاذبا .
( 4 ) لعدم كونه كذبا .
( 5 ) جعله في الجواهر أولى . لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على
الله تعالى . وفيه : نظر ، كما يظهر من جعل الكذب على النبي صلى الله عليه وآله
مقابلا للكذب على الله تعالى . ولذا صرح بنفي الالحاق في محكي كشف الغطاء .
نعم لو أمكن التمسك باطلاق : " رسوله " . " والأئمة " ، بأن
يكون المراد منهما الجنس ، كان الاطلاق في محله . لكنه خلاف الظاهر .
( 6 ) كما عن كشف الغطاء . وفي الجواهر جعل الأولى الالحاق أيضا