بملامسة ، أو قبلة ، أو تفخيذ ، أو نظر ( 1 ) ، أو تصوير
شرح
دعوى الاجماع - ما عن الإنتصار ، والوسيلة ، والغنية ، والتذكرة ، وغيرها .
ويدل عليه : صحيح ابن الحجاج عن الصادق ( ع ) : " عن الرجل
يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني . قال ( ع ) : عليه من الكفارة
مثل ما على الذي يجامع " ( * 1 ) ، وخبر أبي بصير : " عن رجل وضع
يده على شئ من جسد امرأته فأدفق . فقال ( ع ) : كفارته أن يصوم
شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة " ( * 2 ) ، ومرسل
حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل
يلاعب أهله أو جاريته ، وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء . فقال ( ع )
عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان " ( * 3 ) ، وغيرها .
والجميع وإن لم يصرح فيه بالافطار والقضاء ، إلا أنه يدل عليه بالالتزام ،
للاجماع على انتفاء الكفارة مع عدم الافطار . مع أن الاجماعات المتقدمة
تغني عن الاستدلال عليه بالنصوص .
وتشير إليه أيضا : النصوص - الدالة على مفطرية الجناية العمدية -
المتقدمة . والنصوص الدالة على كراهة المس مع خوف سبق المني . وسنذكر
بعضها إن شاء الله .
( 1 ) الحاق النظر بما قبله يتوقف ، إما على ثبوت الاجماع على مفطرية
مطلق الاستمناء ، كما هو ظاهر غير واحد . لكن ينافيه القول بالصحة معه
مطلقا - كما عن الخلاف ، والسرائر ، وفي الشرائع ، وغيرها - أو إذا كان
إلى من يحل النظر إليه ، كما عن المفيد وسلار ، وابن البراج ، والسيد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .