تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
بملامسة ، أو قبلة ، أو تفخيذ ، أو نظر ( 1 ) ، أو تصوير
شرح
دعوى الاجماع - ما عن الإنتصار ، والوسيلة ، والغنية ، والتذكرة ، وغيرها . ويدل عليه : صحيح ابن الحجاج عن الصادق ( ع ) : " عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني . قال ( ع ) : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع " ( * 1 ) ، وخبر أبي بصير : " عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق . فقال ( ع ) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة " ( * 2 ) ، ومرسل حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته ، وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء . فقال ( ع ) عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان " ( * 3 ) ، وغيرها . والجميع وإن لم يصرح فيه بالافطار والقضاء ، إلا أنه يدل عليه بالالتزام ، للاجماع على انتفاء الكفارة مع عدم الافطار . مع أن الاجماعات المتقدمة تغني عن الاستدلال عليه بالنصوص . وتشير إليه أيضا : النصوص - الدالة على مفطرية الجناية العمدية - المتقدمة . والنصوص الدالة على كراهة المس مع خوف سبق المني . وسنذكر بعضها إن شاء الله . ( 1 ) الحاق النظر بما قبله يتوقف ، إما على ثبوت الاجماع على مفطرية مطلق الاستمناء ، كما هو ظاهر غير واحد . لكن ينافيه القول بالصحة معه مطلقا - كما عن الخلاف ، والسرائر ، وفي الشرائع ، وغيرها - أو إذا كان إلى من يحل النظر إليه ، كما عن المفيد وسلار ، وابن البراج ، والسيد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .