تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
( مسألة 9 ) : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما ( 1 ) أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضر إذا كان سهوا ( 2 ) . ( مسألة 10 ) : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ( 3 ) . ولو قصد الادخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا ، من حيث أنه نوى المفطر ( 4 ) .
( مسألة 11 ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ، ولا صومها ( 5 ) . وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو
شرح
( 1 ) لاعتبار الاختيار والعمد في فعل المفطر في مفطريته . وسيأتي إن شاء الله في الفصل الآتي . ( 9 ) يعني : سهوا عن الصيام . فإنه لا خلاف أيضا في أنه لا يقدح استعمال المفطر مع نسيان الصوم ، كما سيأتي إن شاء الله . ( 3 ) لعدم العمد . ( 4 ) على ما سبق . ( 5 ) على ما هو ظاهر المشهور . لظهور الأدلة في الايلاج بالفرج الحقيقي ، وهو غير معلوم للشبهة الموضوعية ، لا مطلق الثقب وإن كان مثله . وعن كشف الغطاء : أن الأقوى البطلان . وكأنه مبني على أنه فرج حقيقة كسائر الفروج النساء والرجال ، ولذا يكون له ما يكون لها من الخواص ، مثل أنها تحمل بوطئها فيه ، أو تلقح بوطئها للمرأة . وهو غير بعيد . إلا أن في عموم الأدلة تأملا ، لانصرافها إلى ما يكون مقتضى الخلقة الأصلية ، فمع الشك فيه يكون مقتضى الأصل الصحة . هذا مع قطع النظر عن العلم الاجمالي في بعض الفروض ، وإلا وجب العمل عليه .
مستمسك العروة — صفحة 243 | السيد محسن الحكيم