( مسألة 9 ) : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما ( 1 )
أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضر إذا
كان سهوا ( 2 ) .
( مسألة 10 ) : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد
الفرجين لم يبطل ( 3 ) . ولو قصد الادخال في أحدهما فلم
يتحقق كان مبطلا ، من حيث أنه نوى المفطر ( 4 ) .
( مسألة 11 ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل
صومه ، ولا صومها ( 5 ) . وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو
شرح
( 1 ) لاعتبار الاختيار والعمد في فعل المفطر في مفطريته . وسيأتي
إن شاء الله في الفصل الآتي .
( 9 ) يعني : سهوا عن الصيام . فإنه لا خلاف أيضا في أنه لا يقدح
استعمال المفطر مع نسيان الصوم ، كما سيأتي إن شاء الله .
( 3 ) لعدم العمد .
( 4 ) على ما سبق .
( 5 ) على ما هو ظاهر المشهور . لظهور الأدلة في الايلاج بالفرج
الحقيقي ، وهو غير معلوم للشبهة الموضوعية ، لا مطلق الثقب وإن كان
مثله . وعن كشف الغطاء : أن الأقوى البطلان . وكأنه مبني على أنه
فرج حقيقة كسائر الفروج النساء والرجال ، ولذا يكون له ما يكون لها
من الخواص ، مثل أنها تحمل بوطئها فيه ، أو تلقح بوطئها للمرأة . وهو
غير بعيد . إلا أن في عموم الأدلة تأملا ، لانصرافها إلى ما يكون مقتضى
الخلقة الأصلية ، فمع الشك فيه يكون مقتضى الأصل الصحة . هذا مع قطع
النظر عن العلم الاجمالي في بعض الفروض ، وإلا وجب العمل عليه .