تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
دبرا . أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما ( 1 ) . ولو دخل الرجل بالخنثى ، ودخلت الخنثى بالأنثى ( 2 ) ، بطل صوم الخنثى ( 3 ) دونهما ( 4 ) . ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما ( 5 ) .
( مسألة 12 ) : إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ، ثم تذكر أو ارتفع الجبر ، وجب الاخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه ( 6 ) .
( مسألة 13 ) : إذا شك في الدخول ، أو شك في بلوغ مقدار الحشفة ، لم يبطل صومه ( 7 ) .
الرابع من المفطرات : الاستمناء ، أي : إنزال المني متعمدا ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) يعني : وطئه الرجل ، لا الخنثى . ( 2 ) الواو بمنزلة مع . ( 3 ) للعلم بأنها إما واطئة أو موطوءة . ( 4 ) لاحتمال كل منهما مساواتها له في الذكورة والأنوثة . نعم يكونان كواجدي المني في الثوب المشترك . ( 5 ) لاحتمال تساويهما في الذكورية والأنوثية . ( 6 ) لتعمد الجماع ولو بقاء لا حدوثا ، لظهور الأدلة في الأعم منهما . ( 7 ) للأصل . ( 8 ) بلا خلاف ، كما عن المنتهى ، والذخيرة ، والحدائق . وعن المعتبر : الاتفاق عليه . وعن شرح اللمعة للإصبهاني : " أنه مما أطبق عليه الأصحاب " . وعن المدارك : " عليه أجمع العلماء كافة " . ونحوه - في