دبرا . أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما ( 1 ) . ولو دخل
الرجل بالخنثى ، ودخلت الخنثى بالأنثى ( 2 ) ، بطل صوم
الخنثى ( 3 ) دونهما ( 4 ) . ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى
لم يبطل صومهما ( 5 ) .
( مسألة 12 ) : إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ،
ثم تذكر أو ارتفع الجبر ، وجب الاخراج فورا ، فإن تراخى
بطل صومه ( 6 ) .
( مسألة 13 ) : إذا شك في الدخول ، أو شك في
بلوغ مقدار الحشفة ، لم يبطل صومه ( 7 ) .
الرابع من المفطرات : الاستمناء ، أي : إنزال المني
متعمدا ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) يعني : وطئه الرجل ، لا الخنثى .
( 2 ) الواو بمنزلة مع .
( 3 ) للعلم بأنها إما واطئة أو موطوءة .
( 4 ) لاحتمال كل منهما مساواتها له في الذكورة والأنوثة . نعم يكونان
كواجدي المني في الثوب المشترك .
( 5 ) لاحتمال تساويهما في الذكورية والأنوثية .
( 6 ) لتعمد الجماع ولو بقاء لا حدوثا ، لظهور الأدلة في الأعم منهما .
( 7 ) للأصل .
( 8 ) بلا خلاف ، كما عن المنتهى ، والذخيرة ، والحدائق . وعن
المعتبر : الاتفاق عليه . وعن شرح اللمعة للإصبهاني : " أنه مما أطبق
عليه الأصحاب " . وعن المدارك : " عليه أجمع العلماء كافة " . ونحوه - في