تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
هي الواطئة . ويتحقق بادخال الحشفة ( 1 ) ، أو مقدارها من مقطوعها . فلا يبطل بأقل من ذلك . بل لو دخل بجملته ملتويا ( 2 ) ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ، وإن كان لو انتشر كان بمقدارها . ( مسألة 6 ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به وعدمه ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين ( 4 ) بلا إنزال . إلا إذا كان قاصدا له ، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر ( 5 ) . ( مسألة 8 ) : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال ( 6 ) .
شرح
( 1 ) هذا مما لا دليل عليه في المقام ، وإنما تضمنت النصوص اعتباره في وجوب الغسل ( * 1 ) ، فلو لم يكن المقام من متفرعات وجوب الغسل كان مشكلا . وكذا الحكم باعتبار مقدارها من مقطوعها ، فإن مبناه فهم التقدير من النصوص القائلة : " إذا التقى الختانان وجب الغسل " ( * 2 ) . فالبناء عليه في المقام يتوقف على كونه من متفرعات وجوب الغسل . ( 2 ) يعني : منكمشا . الظاهر رجوعه إلى مقطوع الحشفة . ( 3 ) بلا إشكال . لظهور الأدلة في كونه بنفسه موضوعا للحكم بالبطلان . ( 4 ) لعدم الدليل عليه . بل الظاهر : عدم الاشكال فيه . ( 5 ) كما تقدم في أواخر الفصل السابق . ( 6 ) لعدم الدليل عليه . بل الظاهر : أنه لا اشكال فيه .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب الجناية .
مستمسك العروة — صفحة 242 | السيد محسن الحكيم