هي الواطئة . ويتحقق بادخال الحشفة ( 1 ) ، أو مقدارها من
مقطوعها . فلا يبطل بأقل من ذلك . بل لو دخل بجملته
ملتويا ( 2 ) ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ، وإن كان لو
انتشر كان بمقدارها .
( مسألة 6 ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة
قصد الانزال به وعدمه ( 3 ) .
( مسألة 7 ) : لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد
الفرجين ( 4 ) بلا إنزال . إلا إذا كان قاصدا له ، فإنه يبطل
وإن لم ينزل من حيث أنه نوى المفطر ( 5 ) .
( مسألة 8 ) : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد
الانزال ( 6 ) .
شرح
( 1 ) هذا مما لا دليل عليه في المقام ، وإنما تضمنت النصوص اعتباره
في وجوب الغسل ( * 1 ) ، فلو لم يكن المقام من متفرعات وجوب الغسل كان
مشكلا . وكذا الحكم باعتبار مقدارها من مقطوعها ، فإن مبناه فهم التقدير
من النصوص القائلة : " إذا التقى الختانان وجب الغسل " ( * 2 ) . فالبناء
عليه في المقام يتوقف على كونه من متفرعات وجوب الغسل .
( 2 ) يعني : منكمشا . الظاهر رجوعه إلى مقطوع الحشفة .
( 3 ) بلا إشكال . لظهور الأدلة في كونه بنفسه موضوعا للحكم بالبطلان .
( 4 ) لعدم الدليل عليه . بل الظاهر : عدم الاشكال فيه .
( 5 ) كما تقدم في أواخر الفصل السابق .
( 6 ) لعدم الدليل عليه . بل الظاهر : أنه لا اشكال فيه .
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب الجناية .