تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مجتمعا ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه ( 1 ) ، كتذكر الحامض مثلا . لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع ، خصوصا مع تعمد السبب . ( مسألة 3 ) : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ( 2 ) ما لم يصل إلى فضاء الفم .
شرح
علمائنا . لقصور الأدلة عن شموله - فتأمل - والأصل البراءة . مضافا إلى السيرة التي ادعاها غير واحد . وإلى خبر زيد الشحام : " في الصائم يتمضمض قال ( ع ) : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات " ( * 1 ) . ( 1 ) كما نص عليه غير واحد . لعين ما سبق . ( 2 ) مطلقا فيهما ، كما عن المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والبيان ، وغيرها . لقصور الأدلة عن شمول مثله ، والأصل البراءة ، فتأمل . مضافا إلى موثق غياث : " لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته " ( * 2 ) ، بناء على عموم النخامة لهما ، كما صرح به بعض اللغويين ، واستظهره غير واحد من الفقهاء ، وظاهر المجمع والقاموس وغيرهما . كما أن الظاهر عموم الازدراد لما يصل إلى فضاء الفم ، بل لعله فيه أظهر . وظاهر الشرائع والإرشاد : التفصيل بينهما ، بالجواز في الأول ، والمنع في الثاني . وكأنه مبني على أن مقتضى الأدلة الأولية المنع فيهما ، لكن وجب الخروج عنها في الأول للموثق ، لاختصاص النخامة به . وعن الشهيدين : الجواز فيهما قبل الوصول إلى فضاء الفم ، والمنع منهما بعده . وكأنه لقصور الخبر عن الحجية ، لضعف سنده ، أو اجمال المراد به ، ومقتضى القواعد المنع في الواصل إلى فضاء الفم ، لصدق الأكل والشرب
هامش
( * 1 ( الوسائل باب : 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .