أو قضاء ( 1 ) ، أو غيرهما . ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان
أجزأ عنه ( 2 ) ،
شرح
من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان " ( * 1 ) . وأما ما تضمن النهي
عن صومه ، كخبر الأعشى عن الصادق ( ع ) : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن صوم ستة أيام : العيدين ، والتشريق ، والذي يشك فيه من رمضان . . . " ( * 2 )
- ونحوه غيره - فمحمول على صيامه على أنه من شهر رمضان ، جمعا بينه
وبين مثل موثق سماعة .
وربما حمل على الكراهة ، كما عن المفيد . وهو غير ظاهر بعد تضمن
النصوص الأمر بصومه على أنه من شعبان . نعم لا يبعد ذلك في خبر
عبد الكريم بن عمرو . قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني جعلت على
نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال ( ع ) : لا تصم في السفر ، ولا
العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه " ( * 3 ) . لكن
يتعين تخصيصه بمورده لا غير .
( 1 ) لاطلاق نصوصه ، إذ صومه على أنه من شعبان كما يمكن أن
يكون بنية الندب يمكن أن يكون بنية القضاء . اللهم إلا أن يدعى : أن
المنصرف من صومه على أنه من شعبان صومه بنية صوم شعبان المندوب
لا غير . لكنه ليس بنحو يعتد به . مع أنه يمكن التعدي عن مورده في
نظر العرف .
نعم لو لم يتم هذا فالوجه في جواز الجميع - مضافا إلى ظهور الاتفاق - :
إطلاق أدلة مشروعيتها .
( 2 ) إجماعا مستفيض النقل أو متواترا ، كالنصوص . بل في كثير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 3 .