تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
يوم ( 1 ) إذا كان عليه أيام ، كشهر أو أقل أو أكثر .
( مسألة 16 ) : يوم الشك في أمن شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان ، فلا يجب صومه ( 2 ) . وإن صام ينويه ندبا ( 3 ) ،
شرح
يقتضيه ظاهر النبوي المتقدم ، المتضمن وجوب تبييت النية ( * 1 ) . لكنه - على تقدير حجيته ، وعدم قدح تخصيص الأكثر فيه ، لخروج غير الواجب المعين ، بل الواجب المعين في غير العمد ، ولا إعراض القدماء عنه - قد عرفت أنه لا يبعد حمله على عدم جواز انعقاده بلا نية . ثم إن هذا الخلاف جار على ما هو المشهور من كون النية الاخطار . أما بناء على أنها الداعي فلا مجال للخلاف المذكور ، لأنه إن تحقق الداعي حال الصوم صح وإن حدث قبل أشهر ، وإن لم يتحقق لم يجد الاخطار في الليل ، فضلا عن أول الشهر . ( 1 ) وفي الجواهر : " بلا خلاف أجده ، بل في الدروس : الاجماع عليه " . أقول : عرفت المراد بالنية . وعليه فلا فرق بين رمضان وغيره إلا أن يكون إجماع على الفرق المذكور . ( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال . ويكفي فيه الأصل . مع استفاضة النصوص بذلك ، بل دلالة بعضها على المنع عن صومه . ( 3 ) فإن الظاهر أنه لا إشكال في مشروعية صومه في الجملة ، بل عن صريح جماعة وظاهر الآخرين : الاجماع عليه وتدل عليه النصوص الكثيرة ، المتضمنة أنه يصام على أنه من شعبان ، ففي موثق سماعة : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) . . . إلى أن قال ( ع ) : إنما يصام يوم الشك
هامش
( * 1 ) راجع أول المسألة : 12 من هذا الفصل .