يوم ( 1 ) إذا كان عليه أيام ، كشهر أو أقل أو أكثر .
( مسألة 16 ) : يوم الشك في أمن شعبان أو رمضان
يبني على أنه من شعبان ، فلا يجب صومه ( 2 ) . وإن صام
ينويه ندبا ( 3 ) ،
شرح
يقتضيه ظاهر النبوي المتقدم ، المتضمن وجوب تبييت النية ( * 1 ) . لكنه -
على تقدير حجيته ، وعدم قدح تخصيص الأكثر فيه ، لخروج غير الواجب
المعين ، بل الواجب المعين في غير العمد ، ولا إعراض القدماء عنه - قد
عرفت أنه لا يبعد حمله على عدم جواز انعقاده بلا نية .
ثم إن هذا الخلاف جار على ما هو المشهور من كون النية الاخطار .
أما بناء على أنها الداعي فلا مجال للخلاف المذكور ، لأنه إن تحقق الداعي
حال الصوم صح وإن حدث قبل أشهر ، وإن لم يتحقق لم يجد الاخطار
في الليل ، فضلا عن أول الشهر .
( 1 ) وفي الجواهر : " بلا خلاف أجده ، بل في الدروس : الاجماع
عليه " . أقول : عرفت المراد بالنية . وعليه فلا فرق بين رمضان وغيره
إلا أن يكون إجماع على الفرق المذكور .
( 2 ) بلا خلاف ولا اشكال . ويكفي فيه الأصل . مع استفاضة
النصوص بذلك ، بل دلالة بعضها على المنع عن صومه .
( 3 ) فإن الظاهر أنه لا إشكال في مشروعية صومه في الجملة ، بل
عن صريح جماعة وظاهر الآخرين : الاجماع عليه وتدل عليه النصوص
الكثيرة ، المتضمنة أنه يصام على أنه من شعبان ، ففي موثق سماعة :
" قلت لأبي عبد الله ( ع ) . . . إلى أن قال ( ع ) : إنما يصام يوم الشك
هامش
( * 1 ) راجع أول المسألة : 12 من هذا الفصل .